responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 95


للمتعة في خيبر وتأنيبه لعبد الله بن عباس ، هو سفيان بن عينية [1] المشهور بالتدليس عن لسان الثقات قال الذهبي في " ميزان الإعتدال 2 / 170 " : وكان يدلس ، ولكن المعهود منه انه لا يدلس الا عن ثقة [2] .
والبديع في الأمر انهم رووا هنا عن ابني محمد عن محمد عن الإمام علي ( عليه السلام ) رواية تحريم متعة النساء ، وإنهم ركبوا نفس السند على روايتهم أمر الإمام علي ( عليه السلام ) بافراد الحج عن العمرة ولعل مبتكر الرواية واحد [3] . هذا مع ثبوت عدم وجود نهي للنبي ( صلى الله عليه وآله ) عن المتعة في خيبر ، والجزم برأي الإمام علي ( عليه السلام ) في حليتها ، والتدليس في سند الرواية المزعومة ، ورأي ابن عباس المشهور واصراره على أنها رحمة من الله ، فمع ذلك يقول أبو جعفر النحاس المرادي في كتابه " الناسخ والمنسوخ : 104 ) بعد ذكر ما نسب للإمام ( عليه السلام ) في قوله لابن عباس : " انك رجل تائه ! أن رسول الله نهى عن المتعة ) : فصار تحريم المتعة إجماعا لأن ابن عباس لم يحاجج الإمام ( عليه السلام ) لما خاطبه بهذا ، لأن الذين يحلونها اعتمادهم على ابن عباس ! ! ! .
وقد انتفع علماء مدرسة الخلفاء بتلكم الأحاديث في تأييد تحريم المتعة ، مثل ما وقع ليحيى بن أكثم والمأمون كما رواه ابن خلكان في " وفيات الأعيان " [4] عن محمد بن المنصور قال : كنا مع المأمون في طريق الشام فأمر فنودي بتحليل المتعة ، فقال يحيى بن أكثم لي ولأبي العيناء : بكرا غدا إليه ، فان رأيتما للقول وجها فقولا ، والا فاسكتا إلى أن أدخل ، قال : فدخلنا عليه وهو يستاك ويقول وهو مغتاظ : متعتان كانتا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وعلى عهد أبى بكر ( رض ) وأنا أنهى عنهما ! ومن أنت يا جعل حتى تنهى عما فعله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأبو بكر ( رض ) ؟



[1] اقتصر عليه البخاري لتقديره أصح سندا من غيره فكيف بالبقية ؟ 9 / 16 طبع مشكول .
[2] نقلا عن اللمعة الدمشقية 5 / 261 .
[3] نقلا عن معالم المدرستين 2 / 280 .
[4] وفيات الأعيان 5 / 199 .

95

نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست