بالاستمتاع من هذه النساء ، الا وان الله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن فليخل سبيلها ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا . 3 - وروى عنه ( صلى الله عليه وآله ) انه قال : متعة النساء حرام . وهذه الأخبار الثلاثة ذكرها الواحدي في البسيط [1] . 4 - أخرج الشيخان أن سلمة بن الأكوع قال : رخص لنا النبي ( صلى الله عليه وآله ) عام أوطاس في المتعة ثم نهى عنها [2] . 5 - روايات ابن عباس : الف - وأخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال : كانت المتعة أول الإسلام وكانوا يقرأون هذه الآية : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته ، لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه ، حتى نزلت هذه الآية : " حرمت عليكم أمهاتكم " [3] . . . إلى آخر الآية ، فنسخ الأولى فحرمت المتعة وتصديقها من القرآن : " الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " [4] . وما سوى هذا الفرج فهو حرام . [5] ب - وآخر ابن أبي حاتم عن ابن عباس . . . نسختها : " محصنين غير مسافحين " . وأخرج أبو داود في ناسخه ، وابن المنذر والنحاس من طريق عطاء عن ابن عباس . . . قال : نسختها : " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن " [6] .
[1] تفسير الزاري 10 / 51 وأكثر مصادر أهل السنة . [2] صحيح مسلم باب المتعة : 1023 ح 1405 وسند احمد 4 / 55 وسنن البيهقي 7 / 104 وفتح الباري 11 / 73 نقلا عن معالم المدرستين 3 / 277 . [3] النساء : 23 . [4] المؤمنون 6 . [5] الدر المنثور 5 / 484 [6] الطلاق : 1 .