responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 84


أنه ( اي نكاح المتعة ) أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين [1] !
أقول : إن صح ما نقله ابن كثير عن الإمام الشافعي فإنه يبعث على العجب بسبب التناقض الصريح في رأيه .
ب - النسخ بالآحاد : يقول السيد الخوئي ( قدس سره ) : لقد أجمع المسلمون على أن النسخ لا يثبت بخبر الواحد ، كما أن القرآن لا يثبت به ، والوجه في ذلك - مضافا إلى الإجماع - أن الأمور المهمة التي جرت العادة بشيوعها بين الناس ، وانتشار الخبر عنها على فرض وجودها لا تثبت بخبر الواحد ، فان اختصاص نقلها ببعض دون بعض بنفسه دليل على كذب الراوي أو خطئه [2] .
وقال قاضي القضاة البيضاوي في كتابه " منهاج الوصول " : الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة ، وصرح بأنه لا ينسخ المتواتر بالآحاد [3] .
وبعد هذه المقدمة : أتعرض إلى ذكر الأخبار المعتمدة لدى المخالفين ومن ثم مناقشتها .
1 - روى مالك عن الزهري عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي : أن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن متعة النساء ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية بخيبر .
وروى أيضا بنفس السند أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس : إنك رجل تائه ( اي مائل ) . ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن المتعة .
2 - روى الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال : غدوت على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فإذا هو قائم بين الركن والمقام مسندا ظهره إلى الكعبة يقول : يا أيها الناس اني أمرتكم



[1] ابن كثير 1 / 474 .
[2] البيان : 285 .
[3] نقلا عن كتاب المتعة ، ومشروعيتها في الإسلام : 46 .

84

نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست