أنه ( اي نكاح المتعة ) أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين [1] ! أقول : إن صح ما نقله ابن كثير عن الإمام الشافعي فإنه يبعث على العجب بسبب التناقض الصريح في رأيه . ب - النسخ بالآحاد : يقول السيد الخوئي ( قدس سره ) : لقد أجمع المسلمون على أن النسخ لا يثبت بخبر الواحد ، كما أن القرآن لا يثبت به ، والوجه في ذلك - مضافا إلى الإجماع - أن الأمور المهمة التي جرت العادة بشيوعها بين الناس ، وانتشار الخبر عنها على فرض وجودها لا تثبت بخبر الواحد ، فان اختصاص نقلها ببعض دون بعض بنفسه دليل على كذب الراوي أو خطئه [2] . وقال قاضي القضاة البيضاوي في كتابه " منهاج الوصول " : الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة ، وصرح بأنه لا ينسخ المتواتر بالآحاد [3] . وبعد هذه المقدمة : أتعرض إلى ذكر الأخبار المعتمدة لدى المخالفين ومن ثم مناقشتها . 1 - روى مالك عن الزهري عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي : أن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن متعة النساء ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية بخيبر . وروى أيضا بنفس السند أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس : إنك رجل تائه ( اي مائل ) . ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن المتعة . 2 - روى الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال : غدوت على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فإذا هو قائم بين الركن والمقام مسندا ظهره إلى الكعبة يقول : يا أيها الناس اني أمرتكم
[1] ابن كثير 1 / 474 . [2] البيان : 285 . [3] نقلا عن كتاب المتعة ، ومشروعيتها في الإسلام : 46 .