" والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " [1] . " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر " [2] ( الدر المنثور 5 / 485 ) . ج - وقد ذكر الفخر الرازي ما يلي : اما ابن عباس فعنه ثلاث روايات [3] : إحداها بالإباحة المطلقة . . . الخ والرواية الثانية : أن الناس لما ذكروا الأشعار في فتيا ابن عباس في المتعة قال ابن عباس : قاتلهم الله اني ما أفتيت بإباحتها على الإطلاق ، لكني قلت : انها تحل للمضطر كما تحل الميتة والدم ولحم الخنزير له . والرواية الثالثة : أنه أقر بأنها صارت منسوخة . . . وروى أنه قال عند موته : اللهم إني أتوب إليك في قولي في المتعة والصرف . وأخرج ابن المنذر والطبراني والبيهقي من طريق سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : ماذا صنعت ، ذهب الركاب ( الركبان ) بفتياك ؟ وقالت فيه الشعراء ؟ قال : وما قالوا ؟ ! قلت : قالوا : أقول للشيخ لما طال مجلسه * يا صاح حل لك في فتوى ابن عباس هل لك في رخصة الأطراف آنسة * تكون مثواك حتى مصدر الناس فقال : " إنا لله وإنا إليه راجعون " لا والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أحللتها الا للمضطر ، ولا أحللت منها الا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير . [4] وهناك روايات أخرى وردت عن طريق السنة عن عبد الله بن عمرو وسعيد بن جبير وأبي وغيرهم سنتحدث عنها انشاء الله .