وتضارب الأقوال في ذلك وحتى تحريم عمر ، على تناف وتضاد كامل مع قوله تعالى : " وقد فصل لكم ما حرم عليكم " [1] . القسم الثاني : القائلون بأن آية المتعة منسوخة بالأخبار . مقدمة : النسخ بالسنة : اختلف العلماء في جواز نسخ الكتاب بالسنة : الف - النسخ بالسنة المتواترة ، يقول السيد الخوئي ( قدس سره ) : ان الحكم الثابت بالقرآن ينسخ بالسنة المتواترة ، أو بالإجماع القطعي الكاشف صدوره عن المعصوم ( عليه السلام ) وهذا القسم لا إشكال فيه عقلا ونقلا ، فان ثبت في مورد فهو المتبع والا فلا يلتزم بالنسخ [2] . ويقول ( قدس سره ) في موضع آخر : بل قطع الشافعي وأكثر أصحابه وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة ، واليه ذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه ، بل إن جماعة ممن قال بامكان نسخ الكتاب بالسنة المتواترة منع وقوعه [3] . وعلى ذلك فكيف تصح نسبة النسخ إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) بأخبار هؤلاء الرواة ؟ مع أن نسبة النسخ إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) تنافي جملة من الروايات التي تضمنت أن الإسقاط قد وقع بعده . وإن أرادوا أن النسخ قد وقع من الذين تصدوا للزعامة بعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) فهو عين القول بالتحريف [4] . ملاحظة : قال ابن كثير في تفسيره : وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى