وقال أبو محمد " رحمه الله " : قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ( درأ عمر بن الخطاب الحد عن راعية الغنم ) ولم ير الزنى الا ما كان مطارفة وأما ما كان فيه عطاء واستئجار فليس زنا ولا حد فيه . وأما الحنفيون . . . إذ يرون المهر في الحلال الا عشرة دراهم لا أقل ، ويرون الدرهم فأقل مهرا في الحرام . . . [1] ! " فاعتبروا يا أولي الأبصار " . ثالثا : إن صح ما قيل من نسخ آية المتعة بواسطة آية الميراث فيكون معنى الكلام هو : أن حكم النكاح كان منحصرا في نكاح المتعة ( قبل نزول آية النسخ ) وأن النكاح الدائم لم يكن من لوازمه الميراث إلى ذلك الوقت وهذا لا يقبله عقل سليم . رابعا : إن قيل : أن آية الميراث نسخت المتعة ( لأن المتعة ليس فيها ميراث ) قلت فإن الميراث جزء من حدود المتعة وليس كل المتعة ، فتكون النتيجة هكذا : ان المتعة جائزة بشرط الميراث أو أن المتعة التي لم يكن فيها ميراث أنزل الله آية ليؤكد وجود الميراث فيها اي ان النسخ ترتب على هذا الجزء ( عدم الميراث ) وهذا يوافق قول بعض علماء الإمامية بلزوم الميراث في هذا النوع من النكاح كما ذكرنا . خامسا : بناء على ما سبق يمكن أن يقال : إن نكاح المتعة كان موجودا منذ بعثة النبي ( صلى الله عليه وآله ) وقبل نزول آية المتعة ، فعلى هذا يكون معناه : أن آية المتعة نزلت لتؤكد على جواز هذا النوع من النكاح ، فان كان هذا الكلام مقبولا عند أهل السنة فلا داعي للنسخ ، فان الإسلام لو قصد تحريم المتعة لما احتاج إلى ذكر آية المتعة في القرآن أو سكت عنها النبي ( صلى الله عليه وآله ) في بادئ الأمر ثم حرمها على مراحل مثل الخمر . سادسا : هذا الإبهام في تحريم المتعة ، بدأ من القول بالنسخ بالآيات والأخبار