إسم الكتاب : المتعة النكاح المنقطع ( عدد الصفحات : 286)
كانت حتى غزوة خيبر أو فتح مكة أو غزوة تبوك أو . . . وطرأ عليها النسخ بعد ذلك الوقت فحرمت . بمعنى أنها كانت موجودة ومباحة من دون عدة ولحوق الولد ، بمرأى ومسمع من النبي ( صلى الله عليه وآله ) ! " ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون " [1] وكذلك أقول لهؤلاء البسطاء السذج الذين لا تتجاوز أنظارهم محل أقدامهم : إنكم لم تكلفوا أنفسكم مطالعة مراجع السنة فضلا عن مراجع الشيعة ، وان الباحث من واجبه أن يراجع تلكم الكتب ثم ينقض ويبرم ويزن ويرجح ، لئلا يوجه قوارصه من دون علم . " ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا " [2] . كما أقول للأخوة السنة المعاصرين : إن كبار علمائكم وقعوا في ورطة التعصب المقيت والأعمى فكتبوا ما سمعوا وتكلموا بالحلال والحرام من دون أن يميزوا بينهما ، وبالتالي حكموا من دون علم ، هذا جزاء من ترك جادة الحق ولجأ إلى التشبث بالحشيش . هذا جزاء من أصم أذنه عن قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا " وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا من وتخلف عنها غرق وهوى " ولهذا غرقوا وهووا وضلوا ( يرى أبو حنيفة سقوط الحد إذا تزوج الرجل بامرأة نكاحا فاسدا أو بإحدى محارمه في النكاح ، ودخل بها مع العلم بالحرمة وفساد العقد [3] . وأنه إذا استأجر امرأة فزنى بها سقط الحد لأن الله تعالى سمى المهر أجرا [4] ! ! . )
[1] سورة النحل : 16 . [2] سورة الإسراء 36 . [3] الهداية وفتح القدير 4 / 147 . [4] احكام القرآن للجصاص 2 / 146 نقلا عن كتاب البيان للسيد الخوئي ( قدس ) 327 .