responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 80


ويقول البر الغزي كما في كتاب " اللمعة في نكاح المتعة " الذي ألفه حامد أفندي الغماري استجابة لطلب الوزير سليمان باشا :
ما قاله هنا فليست زوجا * وإن أباح عند بعض فرجا إذ لا توارثا ولا اتفاقا * وولدا يلحق أو طلاقا زعم في الكشاف غير هذا * فإنه مما يعد شاذا [1] .
وكذلك يقول ابن سكرة وهو يهجو الشيعة :
يا من يرى المتعة في دينه * حلا وإن كانت بلا مهر ولا يرى سبعين تطليقة * تبين منه ربة الخدر [2] وقال النحاس : هي الزنى لم تبح قط في الإسلام [3] .
ومن هؤلاء أحمد أمين حيث قال في كتابه " ضحى الإسلام " 3 / 258 : وقد أصاب عمر وجه الصواب بإدراكه أن لا كبير فرق بين متعة وزنى [4] .
وغير هؤلاء الذين ضاعوا في متاهات كتب أهل السنة وفقدوا صوابهم . إلا أني أقول لهم : إن كل ما ذكرتموه عن المتعة وبهذه الكيفية لا يمكن أن يكون صادرا من الشارع المقدس ، وحاشا لله عز وجل ورسوله الكريم أن يأمرا بشئ وقد نهيا عنه وهو الزنى ، بل أؤكد لهم أن أبشع نكاح في الجاهلية هو أفضل بكثير من هذا النوع من النكاح ، لأن الولد من البغية كان يلحق بأحد الزناة ( برأي القافه ) كما ذكرنا .
ولكن الرازي وأمثاله يقولون بعدم ثبوت النسب وعدم وجوب العدة ! وأن المتعة



[1] المصدر السابق
[2] نفس المصدر .
[3] نقلا عن الغدير 6 / 225 .
[4] نقلا عن المتعة للفكيكي 75 .

80

نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست