يذكر في آية من الآيات حديث المتعة وهي استئجار باتفاق كتب الشيعة لا وقت لها ولا عدة . . . الخ [1] . ويقول السائح المصري محمد ثابت في كتابه عن زواج المتعة في النجف . . . وللفتاة أن تتزوج مرات في الليلة الواحدة ، والعدة . . . وعند انتهاء مدة الزواج يفترق الزوجان ولا تنتظر المرأة أن تعتد ، بل تتزوج بعد ذلك بيوم واحد إلى آخر مفترياته وأكاذيبه [2] . ومن هؤلاء : صاحب المنار حيث يقول في تفسيره : ان التمتع ينافي الإحصان بل يكون قصده الأول المسافحة ، لأنه ليس من الإحصان في شئ أن تؤجر المرأة نفسها كل طائفة من الزمن لرجل فتكون كما قيل : كرة حذفت بصوالجة يتلقاها رجل رجل [3] ومن هؤلاء : أبو الغنائم محمد بن علي الترسي الكوفي كما في كتاب " تحريم نكاح المتعة " حيث قال : الا يا صاح فأخبرني بما قد قيل في المتعة * ومن قال حلال هي كمن قد قال في الرجعة كذبتم لا يحب الله شيئا يشبه الخدعة * لها زوجان في طهر وفي طهر لها سبعة إذا فارقها هذا أخذها ذاك بالشفعة * فهي من كل إنسان لها في رحمها متعة [4] .
[1] نقلا عن كتاب الغدير 6 / 227 والمتعة للفكيكي : 101 . [2] نقلا عن المتعة للفكيكي : ص 31 . [3] تفسير المنار 5 / 16 . [4] كتاب تحريم نكاح المتعة لأبي الفتح بن إبراهيم المقدسي : 146 ( المطبوع في المدينة )