ج - تبين منه بلا طلاق كما أن لهما الحق في العودة بمهر آخر . د - تعتد المرأة وعدتها حيضة واحدة ( طبق رأي علماء السنة ) ه - تستبري ما في رحمها والولد يلحق بأبيه . و - يعطيها من المهر ما اتفقا عليه . ز - أن يتزوج المرأة بشاهدين وإذن وليها . هذه هي حدود المتعة المذكورة في كتب علماء السنة ، وهي لا تختلف عما هو مذكور في كتب فقهاء الإمامية الا في موضوع العدة ، فإنهم يقولون ان عدتها حيضتان أو 45 يوما . وأما الإشكالات الواردة على القائلين بنسخها : أولا : لقد اتفق كل علماء الإمامية والكثيرون من علماء السنة ( كما ذكرنا ) على أن المرأة المتمتع بها تعتبر زوجة ، وهذا الزواج يقال له : نكاح . اذن أي نسخ يتصور في الآية ؟ ثانيا : - يقولون ومنهم الفخر الرازي في تفسيره ( كما ذكرنا ) انها ( المرأة المتمتع بها ) ليست زوجة لعدم وجود لوازم الزوجية ، ولو كانت كذلك لثبت النسب وبالاتفاق لا يثبت ، ولو وجبت العدة ولحصل التوارث . ثم قال : إعلم أن هذه الحجة كلام حسن مقرر ! ! . والجواب : لقد قلنا أن التوارث لا يلازم الزوجية ، وأن هذا النوع من الزواج ليس فيه توارث حسب أقوال العلماء من السنة والشيعة . وليست المشكلة في ادعاء نسخ آية المتعة بآية الحفظ أو الإرث ، فإن الرد عليه لا يحتاج إلى تكلف ، كما أن جهل القائلين به واضح من دون ريب ، ان المصيبة التي ابتلي بها الإسلام والمسلمون من هؤلاء ليس جعل احكام لا تمت للإسلام بصلة فقط ، بل هو ضرب الإسلام من