لشبهة العقد وشبهة الخلاف ، ومأخذ الخلاف اختلاف الأصوليين في أن الإجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف ويصير المسألة مجمعا عليها ؟ والأصح عند أصحابنا أنه لا يرفعه بل يدوم الخلاف ، ولا يصير المسألة بعد ذلك مجمعا عليها ابدا [1] . 5 - وفي صحيح البخاري عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال ، فان أحبا ان يتزايدا أو يتتاركا [2] . 6 - وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس قال : يرحم الله عمر ، ما كانت المتعة الا رحمة من الله رحم بها أمة محمد . . . وهي التي في سورة النساء " فما استمتعتم " . . . وكذا من الأجل على كذا وكذا . . . قال : وليس بينهما وراثة فان بدا لهما أن يتراضيا فنعم . . . وأخبر أنه سمع ابن عباس يراها الان حلالا [3] . 7 - وأخرج ابن المنذر عن طريق مولى الشريد قال : سألت ابن عباس عن المتعة : أسفاح هي أم نكاح ؟ فقال : لا سفاح ولا نكاح . قلت : فما هي ؟ قال : هي المتعة كما قال الله . قلت هل لها من عده ؟ قال : نعم . عدتها حيضة . قلت : هل يتوارثان ؟ قال : لا [4] . وكذلك في تفسير الخازن . يراجع صفحة 48 من هذه الرسالة . أقول : يظهر من هذه الرويات ما يلي : الف - إن المتعة نكاح وزواج إلى أجل ( وهو عقد شرعي للزوجين كما في في الدائم ) وباتفاق العلماء ومن دون اختلاف كما في تفسير القرطبي . ب - ليس بينهما ميراث .
[1] صحيح مسلم شرح النووي 9 / 181 . [2] صحيح البخاري 3 / 164 نقلا عن معالم المدرستين . [3] الدر المنثور 5 / 487 . [4] الدر المنثور 5 / 487 .