جذوره وهدم كيانه من أساسه لأجل تبرير موقف انسان واحد ! في هذه المسألة وهو نفي العدة والنسب من دون دليل . أولا يسأل سائل ان الرسول الكريم ( صلى الله عليه وآله ) لماذا أذن في هذا النوع من النكاح قبل نسخه [1] ؟ وماذا تعمل المرأة المؤمنة الحامل بحملها هل تقذفه في الأزقة والشوارع أو تقتله لتتخلص من العار ومغبة الإنفاق ؟ ثم يأتي اللاحقون ليقولوا بأنه بقية من بقايا الجاهلية ، نعم لا يقول بهذا حتى الفجار من كفار الجاهلية في أقذر نكاح لهم . فعن عروة قال : أخبرتني عائشة أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء : فنكاح منها نكاح الناس اليوم . . . ونكاح آخر ، كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها : أرسلي إلى فلان استبضعي منه ( وهو طلب المرأة نكاح الرجل لتنال منه الولد فقط ) فإذا تبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه أصابها زوجها إذا أحب ، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ! فكان يسمى نكاح الاستبضاع . ونكاح آخر : يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم فيصيبونها ، فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع ، أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها ، فتقول لهم : قد عرفتم أن الذي كان من أمركم وقد ولدت ، فهو ابنك يا فلان تلحقه بمن أحببت فلا يستطيع أن يمتنع . ونكاح آخر رابع : يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة فلا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا ، كن ينصبن على أبوابهن الرايات ، فمن أرادهن دخل عليهن ، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا حملها ودعوا لها القافة ( وهم الذين
[1] وفي كتاب النحاس أن الولد لا يلحق في نكاح المتعة ، قلت : هذا هو المفهوم من عبارة النحاس ، فإنه قال : وإنما المتعة أن يقول لها : أتزوجك يوما أو ما أشبه ذلك - على أن لا عدة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد يشهد على ذلك ! ! ! ( تفسير القرطبي 5 / 132 )