responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 74


< فهرس الموضوعات > بحث عام في النسخ بالآيات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تعريف نكاح المتعة من مصادر السنة ومناقشة الأقوال :
< / فهرس الموضوعات > بحث عام في النسخ بالآيات تعريف نكاح المتعة من مصادر السنة ومناقشة الأقوال :
1 - في تفسير القرطبي 5 / 132 : لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه . وقال ابن عطية : وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى ، وعلى أن لا ميراث بينهما ويعطيها ما اتفقا عليه ، فإذا انقضت المدة فليس عليها سبيل ، وتستبري رحمها لأن الولد لا حق فيه بلا شك ، فان لم تحمل حلت لغيره . وعن ابن عباس قال : عدتها حيضة وقال : لا يتوارثان .
2 - وفي مصنف ابن أبي شيبة عن جابر قال : إذا انقضى الأجل فبدلها أن يتعاودا فليمهرها مهرا آخر ، فسئل كم تعتد ؟ قال : حيضة واحدة كن يعتددنها للمستمتع منهن [1] .
3 - وفي تفسير الطبري 5 / 9 : عن السدي : " فما استمتعتم به منهن " . . فهذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى ، ويشهد شاهدين ، وينكح باذن وليها ، وإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهي منه برية ، وعليها أن تستبري ما في رحمها ، وليس بينهما ميراث ، ليس يرث واحد منهما صاحبه [2] .
4 - قال القاضي : واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيها ، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق . . . ومذهبنا أنه لا يحد



[1] المصنف لعبد الرزاق 7 / 499 باب المتعة .
[2] و كذلك في تفسير الدر المنثور 5 / 484 .

74

نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست