المعقود عليها دائما تعتبر زوجة والإحصان لا يثبت لهما قبل الدخول . وقال أبو بكر الجصاص الرازي : ان قوله تعالى " محصنين " والإحصان لا يكون الا في نكاح صحيح ، لأن الوطئ بالمتعة لا يكون محصنا ولا يتناوله هذا الاسم ، فعلمنا أنه أراد النكاح الدائم . فأجاب عنه الفخر الرازي في تفسيره : قوله " ثانيا " الإحصان لا يكون الا في نكاح صحيح - اي في نكاح دائم لم يذكر عليه دليلا [1] . يعني : من أين أثبت أن الإحصان خاص بالنكاح الدائم ؟ بل هو موجود في المنقطع أيضا من غير فرق لأن المراد بالإحصان حفظ الفرج عن ارتكاب الحرام اي الزنى دون النكاح مطلقا . وللسيد الطباطبائي بحث في هذا الكلام فليراجع ص 55 من هذه الرسالة .