التوارث ، مع أن جمهور أهل السنة جوزوا نكاح الكتابية بالعقد الدائم واتفقوا على عدم التوارث بينها وبين زوجها المسلم ، تخصيصا منهم لعموم الإرث بما رووه من قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لا يتوارث أهل الملتين . وأجمع المسلمون على أن القاتل من أحد الزوجين للآخر لا يرث منه . وعليه فان الإحتجاج بآية المواريث على نسخ المتعة غير صحيح ولا يدعمه البرهان العلمي . فضلا عن ذلك ، فان آية المواريث مكية وآية المتعة مدنية نزلت بعد الهجرة ولا يمكن تقدم الناسخ على المنسوخ . ودليل آخر على بطلان قول المحتج : أن نكاح الإماء والمملوكات لغير الناكح ، وهن لسن بزوجات للناكح ، ولا ملك يمين لم يجر نسخه في سورة المؤمنون للعلة التي ذكرناها ، كما أن نفس المحتج يحتج بها عند توجه الاعتراض عليه فيما يختص بنكاح الإماء والمملوكات فتدبر [1] . بمعنى أن المتعين هو تخصيص العمومات المتقدمة بهذا الخاص المتأخر ، كتخصيص آية الحفظ بأمة الغير التي أذن في وطئها فإنها ليست زوجة ولا ملك يمين ، وقد أفتى بجواز هذا الإذن والتحليل كل من ابن عباس وطاووس ، وقال طاووس : هي أحل من الطعام ، بل ربما يظهر من بعض النصوص الصحيحة السند : أن ذلك كان شائعا ومعروفا جدا في زمن التابعين فراجع ما قاله عطاء لابن جريح في خصوص ذلك [2] . وهناك موارد أخرى لا يوجد فيها توارث مثل : الوطئ بملك اليمين ، نكاح الأمة لغير المالك ( كما ذكرنا ) والمعقود عليها في المرض مات زوجها قبل الدخول ، كما
[1] المتعة للكفليكي نقلا عن البلاغي : 98 و 99 ( والظاهر أن المقصود من كلمة ( لغير الناكح ) هو لغير الناكح الأول الذي يعتبر هو المالك . [2] عن كتاب الحافظ عبد الرزاق ، المصنف 7 / 216 نقلا عن كتاب الزواج المؤقت للسيد جعفر مرتضى .