responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 68


أنها قد ترث حق الزوجة مع خروجها عن الزوجية في العدة قبل انقضاء الحول ، كما لو طلق زوجته في المرض ومات بعد خروجها عن العدة قبل انقضاء الحول .
اذن فالإرث لا يلازم الزوجية طردا ولا عكسا ، فغاية ما ينتجه ذلك أن التوارث مختص بالنكاح الدائم وأين هذا من النسخ ؟ ! .
الآية الثالثة والرابعة :
قوله تعالى : " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن " [1] " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " [2] ولأن المتعة لا طلاق فيها ولا عدة .
الجواب : يقول السيد الخوئي ( قدس سره ) : أما الإحتجاج بآية الطلاق فلا يمكن القول بأن هذه الآية ناسخة لآية المتعة ، لأن تشريع الطلاق لم يحصر إباحة الوطئ ومشروعيته بما كان موردا للطلاق ، وإلا فما تقول في التسري في الوطئ وملك اليمين ، فان مورد الطلاق هو العقد المبني على الدوام ، لأن الطلاق هو الحل لعقدة الزواج الدائم وقطع لدوامه ، وعليه فليس هناك أي تعارض بين الآيتين ، ولا يصح القول - من جميع الوجوه - بأن آية المتعة منسوخة بناسخ من القرآن الكريم ، وإن هبة المدة تغني عن الطلاق ولا حاجة إليه [3] .
ويقول السيد مكي : وأما دعوى النسخ بآية الطلاق والميراث فالاستدلال بها دوري ، فان استدل على النسخ بعدم ثبوت الطلاق والميراث في المتعة وعدمها موقوف على ثبوت النسخ فيلزم الدور الباطل ، فيبطل أصل دعوى النسخ ، هذا مع أن أصل نكاح المتعة موضوع وما ذكر من الطلاق والميراث والعدة وغيرها هو من



[1] الطلاق 1
[2] البقرة 234
[3] البيان 317 .

68

نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست