أنها قد ترث حق الزوجة مع خروجها عن الزوجية في العدة قبل انقضاء الحول ، كما لو طلق زوجته في المرض ومات بعد خروجها عن العدة قبل انقضاء الحول . اذن فالإرث لا يلازم الزوجية طردا ولا عكسا ، فغاية ما ينتجه ذلك أن التوارث مختص بالنكاح الدائم وأين هذا من النسخ ؟ ! . الآية الثالثة والرابعة : قوله تعالى : " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن " [1] " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " [2] ولأن المتعة لا طلاق فيها ولا عدة . الجواب : يقول السيد الخوئي ( قدس سره ) : أما الإحتجاج بآية الطلاق فلا يمكن القول بأن هذه الآية ناسخة لآية المتعة ، لأن تشريع الطلاق لم يحصر إباحة الوطئ ومشروعيته بما كان موردا للطلاق ، وإلا فما تقول في التسري في الوطئ وملك اليمين ، فان مورد الطلاق هو العقد المبني على الدوام ، لأن الطلاق هو الحل لعقدة الزواج الدائم وقطع لدوامه ، وعليه فليس هناك أي تعارض بين الآيتين ، ولا يصح القول - من جميع الوجوه - بأن آية المتعة منسوخة بناسخ من القرآن الكريم ، وإن هبة المدة تغني عن الطلاق ولا حاجة إليه [3] . ويقول السيد مكي : وأما دعوى النسخ بآية الطلاق والميراث فالاستدلال بها دوري ، فان استدل على النسخ بعدم ثبوت الطلاق والميراث في المتعة وعدمها موقوف على ثبوت النسخ فيلزم الدور الباطل ، فيبطل أصل دعوى النسخ ، هذا مع أن أصل نكاح المتعة موضوع وما ذكر من الطلاق والميراث والعدة وغيرها هو من