ينافي التخصيص ، بمعنى أن آية : " الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم " عامة قابلة للتخصيص بآية المتعة فيصير المراد ، أن المحافظة على الفروج والتعفف لازم الا على الأزواج وملك اليمين والمتمتع بها . وكذلك المصير إلى النسخ يصح لو كان بين هذه الآية وغيرها وآية المتعة تضاد وتناف ، لا من حيث عدم ثبوت اللوازم والأحكام ولا من حيث عدم الزوجية ، لأن المفروض أنها زوجة فتدخل في الأزواج فلا منافاة بينها ، وقد أجمعت الشيعة الإمامية على أن المتمتع بها زوجة ، كما أن الكثير من علماء السنة يقولون بذلك ، وسيأتي الحديث عن ذلك في محله انشاء الله . الآية الثانية : قوله تعالى : " ولكم نصف ما ترك أزواجكم " . ( النساء 12 ) . وأن الإرث من لوازم الزوجية ، ولا إرث بين الزوجين في المتعة . الجواب : إن هذه المسألة خلافية بين علماء الإمامية وفيها أقوال أربعة : 1 - يتوارثان مطلقا بحكم ظاهر آية المواريث . 2 - يتوارثان الا أن يشترط عدمه ، وهو مذهب السيد المرتضى وابن أبي عقيل و جماعة [1] . 3 - يتوارثان مع الشرط . 4 - ولا إرث بينهما وإن شرط . وقد خرج القسمان الأخيران بالدليل الخاص فخصص به الكتاب ، ويجوز ذلك ، من حيث أن نفس النكاح مؤجل بأجل فتكون العلاقة الزوجية مؤقتة ولا توجب
[1] نقله الشيخ محمد أمين زين الدين عن الشهيد الثاني في الروضة والمسالك والرياض و غيرهم ( المتعة للفكيكي : 129 ) .