responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 66


ينافي التخصيص ، بمعنى أن آية : " الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم " عامة قابلة للتخصيص بآية المتعة فيصير المراد ، أن المحافظة على الفروج والتعفف لازم الا على الأزواج وملك اليمين والمتمتع بها .
وكذلك المصير إلى النسخ يصح لو كان بين هذه الآية وغيرها وآية المتعة تضاد وتناف ، لا من حيث عدم ثبوت اللوازم والأحكام ولا من حيث عدم الزوجية ، لأن المفروض أنها زوجة فتدخل في الأزواج فلا منافاة بينها ، وقد أجمعت الشيعة الإمامية على أن المتمتع بها زوجة ، كما أن الكثير من علماء السنة يقولون بذلك ، وسيأتي الحديث عن ذلك في محله انشاء الله .
الآية الثانية :
قوله تعالى : " ولكم نصف ما ترك أزواجكم " . ( النساء 12 ) . وأن الإرث من لوازم الزوجية ، ولا إرث بين الزوجين في المتعة .
الجواب : إن هذه المسألة خلافية بين علماء الإمامية وفيها أقوال أربعة :
1 - يتوارثان مطلقا بحكم ظاهر آية المواريث .
2 - يتوارثان الا أن يشترط عدمه ، وهو مذهب السيد المرتضى وابن أبي عقيل و جماعة [1] .
3 - يتوارثان مع الشرط .
4 - ولا إرث بينهما وإن شرط .
وقد خرج القسمان الأخيران بالدليل الخاص فخصص به الكتاب ، ويجوز ذلك ، من حيث أن نفس النكاح مؤجل بأجل فتكون العلاقة الزوجية مؤقتة ولا توجب



[1] نقله الشيخ محمد أمين زين الدين عن الشهيد الثاني في الروضة والمسالك والرياض و غيرهم ( المتعة للفكيكي : 129 ) .

66

نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست