الف - في رواية سبرة فتزوجتها [1] . ب - وفي لفظ عبد الرزاق : فإذا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على المنبر يقول : من كان تزوج امرأة إلى أجل فليعطها [2] . ج - وقال الزمخشري في تفسيره الكشاف 3 / 177 : فان قلت : هل فيه دليل على تحريم المتعة ؟ قلت : لا ، لأن المنكوحة نكاح المتعة من جملة الأزواج [3] . د - في حديث عبد الله بن مسعود . . . ورخص لنا أن ننكح بالثوب إلى أجل [4] . ه - وقال القاضي عياض : واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيها [5] . و - قال المازري : ثبت ان نكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام . . . والمراد بالنكاح الزواج [6] وللإطلاع على أقوال العلماء والمفسرين راجع من ص 47 إلى 53 من هذه الرسالة . 3 - وما قيل من عدم ثبوت النفقة للمرأة المتمتع بها يرد عليه : الف - تثبت النفقة مع الشرط . ب - لا ملازمة بين الزوجية والنفقة لصدق الزوجية مع عدم لزوم هذه الإحكام كسقوط النفقة مع النشوز . 4 - إن دلالة الآيتين وسائر الآيات المدعى بها نسخ آية المتعة بطريق العموم لا
[1] سنن ابن ماجة رقم الحديث 1962 . [2] المصنف لعبد الرزاق 7 / 504 . [3] الكشاف 3 / 177 . [4] نقلا عن الغدير 6 / 22 [5] نقلا عن كتاب المتعة ومشروعيتها في الاسلام : 58 . [6] نفس المصدر .