responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 65


الف - في رواية سبرة فتزوجتها [1] .
ب - وفي لفظ عبد الرزاق : فإذا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على المنبر يقول : من كان تزوج امرأة إلى أجل فليعطها [2] .
ج - وقال الزمخشري في تفسيره الكشاف 3 / 177 : فان قلت : هل فيه دليل على تحريم المتعة ؟ قلت : لا ، لأن المنكوحة نكاح المتعة من جملة الأزواج [3] .
د - في حديث عبد الله بن مسعود . . . ورخص لنا أن ننكح بالثوب إلى أجل [4] .
ه‌ - وقال القاضي عياض : واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيها [5] .
و - قال المازري : ثبت ان نكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام . . . والمراد بالنكاح الزواج [6] وللإطلاع على أقوال العلماء والمفسرين راجع من ص 47 إلى 53 من هذه الرسالة .
3 - وما قيل من عدم ثبوت النفقة للمرأة المتمتع بها يرد عليه :
الف - تثبت النفقة مع الشرط .
ب - لا ملازمة بين الزوجية والنفقة لصدق الزوجية مع عدم لزوم هذه الإحكام كسقوط النفقة مع النشوز .
4 - إن دلالة الآيتين وسائر الآيات المدعى بها نسخ آية المتعة بطريق العموم لا



[1] سنن ابن ماجة رقم الحديث 1962 .
[2] المصنف لعبد الرزاق 7 / 504 .
[3] الكشاف 3 / 177 .
[4] نقلا عن الغدير 6 / 22
[5] نقلا عن كتاب المتعة ومشروعيتها في الاسلام : 58 .
[6] نفس المصدر .

65

نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست