التأمل في معاني الآيات الكريمة فتوهموا وقوع التنافي بين كثير من الآيات والتزموا لأجله بأن الآية المتأخرة ناسخة لحكم الآية المتقدمة ، وحتى أن منهم جعلوا من التنافي ما إذا كانت إحدى الآيتين قرينة عرفية على بيان المراد من الآية الأخرى كالخاص بالنسبة للعام ، وكالمقيد بالإضافة إلى المطلق ، والتزموا بالنسخ في هذه الموارد وما يشبهها [1] . انتهى كلامه أصحاب هذه الطائفة ينقسمون إلى أربعة أقسام : القسم الأول : القائل بأن آية المتعة منسوخة بالآيات التالية : الآية الأولى : " والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " [2] . وإن المرأة المتمتع بها ليست مملوكة ولا زوجة ، وإلا لثبت النسب ولحصل التوارث بينهما ، ولانتفاء باقي لوازم الزوجية . الجواب : لا يمكن أن تكون هذه الآية ناسخة لآية المتعة من وجوه : 1 - إن آيتي المؤمنون أو المعارج مكيتان متقدمتان ، وآية المتعة من سورة النساء مدينة ومتأخرة ، وتقدم الناسخ على المنسوخ محال . والذي يظهر من هذا الكلام هو أن المستدلين بالنسخ لم يكونوا مطلعين بمحل نزول السور الثلاث ! ! 2 - عدم كونها زوجة ممنوع ، لأن المتعة عقد نكاح نص بها القرآن وجاء بها الرسول ( صلى الله عليه وآله ) من الله . وقد ورد على لسان الصحابة والتابعين والعلماء بأنها نكاح و زواج ، واليك بعض النماذج .