ما شابه ذلك ، وهي غير مختصة بهما بل بين أي انسان وانسان آخر . نعم إن تصورنا زيادة فإنها قد تكون في الإنفاق ، ولكنه يعبر من طرف واحد ولا يقال له ( تراضي ) والذي هو من باب التفاعل ، كما أن هذه الزيادة في الاتفاق لا تسمى مهرا فلذلك ليس هذا محله . والحال ان للمتعة اجلا محدودا ( بعكس الدوام ) والتراضي يمكن ان يحصل في زيادة المدة والتي تتبعها الزيادة في الأجر ، والتراضي بعد الفريضة صادق في هذا الموضع وهو أليق بالمقام . ولذلك نرى صاحب القاموس ( الفيروز آبادي ) الذي فسر كلمته : " استمتعتم " ب استنفعتم ( كما ذكرنا ) ، عندما يصل إلى هذا الموضع لا يجد طريقا سوى تفسير بقية الآية في المتعة ، فيقول في كتاب تنوير المقياس من تفسير ابن عباس 7 ص 55 : " ولا جناح عليكم " ولا حرج عليكم " فيما تراضيتم به " فيما تنقصون وتزيدون في المهر بالتراضي " من بعد الفريضة " الأولى التي سميتم لها " إن الله كان عليما " فيما أحل لكم المتعة " حكيما " فيما حرم عليكم المتعة . ويقال : عليما باضطراركم إلى المتعة حكيما فيما حرم عليكم المتعة . انتهى كلامه . فيكون التراضي بهذه الصورة : هو يرضيها بزيادة في المهر وهي ترضيه بزيادة في الأجل فيتحقق التراضي المطلوب في الآية ، ولا يمكن ذلك الا إذا قلنا بان الآية خاصة في المتعة . وقد أشار القرطبي في تفسيره وكذلك القاضي الشوكاني إلى معنى التراضي في أحد القولين راجع ص 49 و 51 من هذه الرسالة . ملاحظة : قد يطلق الأجر ويراد به المهر في العقد الدائم ، كما في قوله تعالى : " ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن آجورهن " [1] . وفي قوله تعالى :