ملاحظة : لقد التزم البعض من علماء السنة بتأويل الآية بالنكاح الدائم كما التزموا بأنها منسوخة ، ولازم هذا أن يكون النكاح الدائم منسوخا ، والمفروض أن المتعة عندهم منسوخة ، فعلى هذا لا يبقى طريق تحل فيه الفروج الا ملك اليمين ، وهذا لا يمكنهم الإلتزام به ، فلا بد أن يبطل تأويلهم الآية بالنكاح الدائم ، أو يبطل قولهم بالنسخ . 3 - قال تعالى : " فما استمتعتم . . . ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما " [1] . يقول الطبرسي ( قدس سره ) : من قال : بأن المراد من قوله : " فما استمتعتم " : الانتفاع والجماع ، قال : المراد " لا حرج " و " لا إثم عليكم فيما تراضيتم به " من زيادة مهر أو نقصانه أو حط أو إبراء أو تأخير . وقال السدي : معناه لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من استئناف عقد آخر بعد انقضاء مدة الأجل المضروب في عقد المتعة ، يزيدها الرجل في الآجر وتزيده في المدة ، وهذا قول الإمامية وتظاهرت به الروايات عن أئمتهم . . . [2] . أقول : سياق الآية الكريمة من قوله تعالى : " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم " إلى آخرها يدل على اختصاصها في المتعة ، إذ أن التراضي لا يقع عادة بعد الفريضة في الدوام ، بل يحصل قبل العقد وإبرام العهد ، وذلك في مقدار المهر من تزييد أو تقليل ، كما أن الطرفين يعلمان بدوام العقد ووجوب النفقة وسائر الأحكام ولا معنى لتراض آخر . إن قلت : إنه يزيدها في المهر ، قلت : ان هذه الزيادة لا تسمى مهرا أو أجرا عند العرف بل تسمى هبة أو هدية أو