responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 60


" فانكحوهن باذن أهلهن وآتوهن أجورهن " [1] وفي قوله تعالى : " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك " [2] .
كما أن كلمة المهر وردت في روايات كثيرة من أهل البيت ( عليهم السلام ) في المتعة فراجع باب 17 و 21 و 27 وأبواب أخرى في " وسائل الشيعة " من أبواب المتعة .
4 - من القائلين بأن آية : " فما استمتعتم به منهن " . . الخ هي في النكاح الدائم هو أبو جعفر النحاس الذي نقلنا كلامه في ص 34 حيث يرد عليه :
الف - هذه الرواية انفرد النحاس بذكرها عن طريق علي بن طلحة عن ابن عباس وليس لها ذكر في كتب أخرى .
ب - هذه الرواية تخالف أولا لما نقلها بنفسه في نفس الكتاب حيث قال : وقال جماعة من العلماء : كانت المتعة حلالا ثم نسخ الله جل شأنه ذلك بالقرآن ، ومما قال هذا سعيد بن المسيب هو يروي عن ابن عباس وعائشة ، وهو قول القاسم وسالم وعروة . ومناقضة لما نقل عن ابن عباس في كتاب " تنوير المقياس من تفسير ابن عباس " والمذكور في ص 53 من هذه الرسالة ، ثانيا .
ج - يقول النحاس في شرحه للرواية التي نقلها : الا أن تهبه أو تهب منه . وهذه الكلمة الأخيرة اي : أو تهب منه . مخصوصة في النكاح المنقطع وغير واردة في الدوام البتة ، لأنها اي المرأة تهب الزوج الصداق وهي تستوهب منه الأجل ولا غير ، وهذا هو قول المجوزين .
د - استناده إلى روايات متناقضة في ص 103 و 104 مثل ما روى عن ابن عباس والربيع بن سبرة وخلطه في الشرح مما يدل على تحيزه في هذا الأمر . راجع



[1] سورة النساء : 25 .
[2] سورة الأحزاب : 50 .

60

نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست