بأموالكم محصنين غير مسافحين " . يقول العلامة الطباطبائي في " الميزان " 4 / 275 : ربما قيل : ان قوله تعالى : " وأحل لكم . . . غير مسافحين " حيث قيد حلية النساء بالمهر وبالإحصان من غير سفاح ولا إحصان في النكاح المنقطع . . . ولذلك لا يرجم الرجل المتمتع إذا زنى لعدم كونه محصنا ، يدفع كون المتعة مرادة بالآية . قال : ولكن يرد عليه ما تقدم من أن المراد بالإحصان في قوله : " محصنين غير مسافحين " هو إحصان العفة دون إحصان التزوج لكون الكلام بعينه شاملا لملك اليمين كشموله النكاح . ولو سلم أن المراد بالإحصان هو إحصان التزوج ، عاد الأمر إلى تخصيص الرجم في زنا المحصن بزنا المتمتع المحصن بحسب السنة دون الكتاب ، فان حكم الرجم غير مذكور في الكتاب . من أصله . ملاحظة : للمزيد من المعلومات في هذا الموضوع يمكن مراجعة آراء العلامة الطباطبائي ( قدس سره ) المذكورة في ص 21 و 26 . 2 - قال أبو بكر الرازي : إنه تعالى ذكر المحرمات بالنكاح أولا في قوله : " حرمت عليكم أمهاتكم * ثم قال في آخر الآية : " وأحل لكم ما وراء ذلكم " . فكان المراد بهذا التحليل ما هو المراد هناك بهذا التحريم ، لكن المراد هناك بالتحريم هو النكاح ، فالمراد بالتحليل هيهنا أيضا يجب أن يكون هو النكاح . وقد أجابه الفخر الرازي بقوله : أما الذي ذكره في الوجه الأول فكأنه تعالى ذكر أصناف من يحرم على الإنسان وطؤهن ، ثم قال : " وأحل لكم ما وراء ذلكم " . اي وأحل لكم وطئ ما وراء هذه الأصناف ، فأي فساد في هذا الكلام [1] ؟