به منهن إلى أجل مسمى " ثم قال : ولا نزاع عندنا في أنها أحلت ثم حرمت ، والصواب المختار ان التحريم والإباحة كانا مرتين [1] . 13 - قال ابن جزي محمد بن أحمد الغرناطي المتوفي 741 في تفسيره " التسهيل " 1 / 137 : قال ابن عباس وغيره : معناها : إذا استمتعتم بالزوجة ووقع الوطئ ، فقد وجب إعطاء الأجر وهو الصداق كاملا . وقيل : إنها في نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل من غير ميراث ، وكان جائزا في أول الإسلام فنزلت هذه الآية في وجوب الصداق فيه ، ثم حرم عند جمهور العلماء ، فالآية على هذا منسوخة بالخبر الثابت في تحريم نكاح المتعة . وقيل : نسختها آية الفرائض ، لان نكاح المتعة لا ميراث فيها . وقيل : نسختها " والذين هم لفروجهم حافظون " وروى عن ابن عباس : جواز نكاح المتعة . وروى : أنه رجع عنه [2] . وغيرهم من العلماء والمفسرين الذين ذكرنا آراء البعض منهم في الصفحات السابقة . أقول : يظهر مما سبق من أقوال المفسرين والعلماء ما يلي : 1 - إن الآية خاصة في نكاح المتعة . 2 - ان جماعة من الصحابة والتابعين قرأوا آية المتعة بزيادة " إلى أجل مسمى " مثل ابن عباس وأبي بن كعب ، وسعيد بن جبير ، والسدي وعبد الله بن مسعود وغيرهم مما يؤكد على عدم امكان تفسير الآية بغير المتعة . 3 - يؤكد جمع من الصحابة على أن الآية محكمة وغير منسوخة .
[1] نقلا عن الغدير 6 / 235 ، 233 . [2] نقلا عن الغدير 6 / 235 ، 233 .