أهل اليمن ومكة ، وكان يستدل على ذلك بقوله تعالى : " فما استمتعتم به " . . . [1] . 11 - قال القاضي الشوكاني المتوفي 1250 في تفسيره 1 / 414 : قد اختلف أهل العلم في معنى الآية فقال الحسن ومجاهد [2] وغيرهما : المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الشرعي فآتوهن أجورهن اي مهورهن ، وقال الجمهور : ان المراد بهذه الآية نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام ويؤيد ذلك قراءة أبي بن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن " . ثم نهى عنها النبي ( صلى الله عليه وآله ) كما صح ذلك من حديث علي قال : نهى النبي عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ، ثم ذكر حديث النهي عنها يوم فتح مكة ويوم حجة الوداع ، فقال : فهذا هو الناسخ ، وحكي عن سعيد بن جبير نسخها بآية الميراث إذ المتعة لا توارث فيها . وعن عائشة والقاسم بن محمد نسخها بآية : " والذين هم لفروجهم حافظون " . ثم قال في قوله تعالى : " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " اي من زيادة أو نقصان في المهر فان ذلك سائغ عند التراضي . هذا عند من قال بأن الآية في النكاح الشرعي ، واما عند الجمهور القائلين بأنها في المتعة ، فالمعنى : التراضي في زيادة مدة المتعة ونقصانها أو في زيادة ما دفعه إليها في مقابل الاستمتاع بها أو نقصانه [3] . 12 - ذكر شهاب الدين أبو الثناء السيد محمود الآلوسي البغدادي المتوفي 1270 في تفسيره 5 / 5 قراءة ابن عباس وعبد الله بن مسعود الآية : " فما استمتعتم
[1] نقلا عن الغدير 6 / 223 . [2] لقد ذكرنا عن الطبري وابن كثير وابن حيان والسيوطي ان مجاهدا من رواة القول بنزولها في المتعة . [3] نقلا عن الغدير 6 / 235 .