4 - الاضطراب في النقل حول المبيحين للمتعة مثل عبد الله ابن عباس وعلي ابن أبي طالب ( عليه السلام ) وسعيد بن جبير ومجاهد الذين بلغت أحاديثهم حد التواتر ونسبة القول بمخالفتهم إياها . 5 - الاختلاف في ذكر الآيات والروايات الناسخة لها . 6 - اعتبار المتعة بعنوان ( نكاح ) خلافا لمن يعتبرها زنا أو سفاحا . 7 - الاختلاف في زمان النهي عن المتعة . 8 - ذكر معنى المتعة وحدودها وحليتها في ابتداء الإسلام . 9 - القول بالنسخ دال على أن الآية نزلت في المتعة ، وسيأتي الكلام ببطلان النسخ مفصلا انشاء الله . اذن فادعاء عدم وجود آية في القرآن حول المتعة باطل وغير صحيح . ثانيا : لقد قال جماعة من الصحابة والتابعين بإباحتها ( غير من ذكرناهم آنفا ) مثل عبد الله بن عمر وأسماء بنت أبي بكر ومعاوية بن أبي سفيان وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبو سعيد الخدري وسمرة بن جندب وسلمة بن أمية بن خلف ، ومعبد بن أمية بن خلف وعمرو بن حريث والزبير بن العوام وطاووس اليماني وعطاء أبو محمد المدني وزفر بن أوس ، وغيرهم [1] . إذن فالقول بأن المتعة لم تكن مباحة في الإسلام ، وانه ليس بيد أحد دليل لإباحتها و . . . إنما ينم عن جهل قائله . ب - القائلون بأن آية المتعة هي تكرار لآية النكاح الدائم ، والمراد من الاستمتاع هو الجماع والانتفاع .