ان عبد الله بن مسعود قرأ : " فما استمتعتم . . . إلى أجل مسمى " [1] . 9 - قال الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفي 911 ه في " الدر المنثور " : أخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس : كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرأون هذه الآية : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن الأنباري في " المصاحف " والحاكم وصححه من طرق عن أبي نضرة قال : قرأت على ابن عباس . . . ( وقد ذكرناه عن الطبري في ص 22 ) . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة ، وأخرج ابن الأنباري في " المصاحف " عن سعيد بن جبير قراءة أبي بن كعب : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل " . وأخرج عبد الرزاق عن عطاء قراءة ابن عباس . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد : " فما استمتعتم به منهن " قال : يعني نكاح المتعة . وأخرج عبد الرزاق وأبو داود في ناسخه وابن جرير عن الحكم انه سئل عن هذه الآية أمنسوخة قال : لا [2] . 10 - وقال فخر الدين أبو محمد عثمان بن علي الزيلعي في " تبيان الحقائق شرح كنز الدقائق " : قال مالك : هو نكاح المتعة جائز ، لأنه كان مشروعا فيبقى إلى أن يظهر ناسخه ، واشتهر عن ابن عباس تحليلها وتبعه على ذلك أكثر أصحابه من