إسم الكتاب : المتعة النكاح المنقطع ( عدد الصفحات : 286)
وقال ابن عباس لأبي نضرة : هكذا أنزلها الله [1] . 6 - قال الحافظ عماد الدين بن كثير الدمشقي المتوفي 774 في تفسيره 1 / 474 : وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ، ولا شك انه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك ، ثم قال بعد ذكر بعض أقوال النسخ : وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرأون : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " . وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة [2] . 7 - قال أبو بكر بن سعدون القرطبي المتوفي 567 في تفسيره 5 / ص 130 عند بيان الاختلاف في معنى الآية : قال الجمهور : ان المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام . وقرأ ابن عباس وأبي وسعيد بن جبير : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " . ثم يقول القرطبي في ص 133 : وقال أبو بكر الطرسوسي : ولم يرخص في نكاح المتعة الا عمران بن حصين وابن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت ( ثم أضاف ) وسائر العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين على أن هذه الآية منسوخة . وقال أيضا في تفسير قوله تعالى : " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " : قال القائلون بأن الآية في المتعة هذه إشارة إلى ما تراضيا عليه من زيادة في مدة المتعة في أول الإسلام ، فإنه كان يتزوج المرأة شهرا على دينار مثلا فإذا انقضى الشهر فربما كان يقول : زيديني في الأجل أزدك في المهر ، بين أن ذلك كان جائزا عند التراضي [3] . 8 - ذكر الحافظ أبو زكريا النووي الشافعي في " شرح صحيح مسلم " 9 / 181
[1] الغدير 6 / 233 و 230 و 231 . [2] الغدير 6 / 233 و 230 و 231 . [3] الغدير 6 / 233 و 230 و 231 .