أجل مسمى " . وعن مجاهد : إنها في الآية ، يعني نكاح المتعة . وعن أبي ثابت : إن ابن عباس أعطاني مصحفا فيه : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " [1] . 2 - قال علاء الدين البغدادي في " تفسيره الخازن " 1 / 357 : قال قوم : المراد من حكم الآية هو نكاح المتعة وهو أن ينكح امرأة إلى مدة معلومة بشئ معلوم ، فإذا انقضت تلك المدة بانت منه بغير طلاق ، ويستبرئ رحمها ، وليس بينهما ميراث و كان هذا في ابتداء الاسلام ثم نهى رسول لله عن المتعة ، ثم ذكر روايات ابن عباس ومنها : أن الآية محكمة لم تنسخ [2] . 3 - أخرج الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفي 458 باسناده في " السنن الكبرى " 7 / 205 عن محمد بن كعب عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) قال : كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرأون هذه الآية " فما استمتعتم . . . إلى أجل مسمى " [3] . 4 - وأخرج البخاري عن عمران بن حصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب لم تنزل آية بعدها تنسخها فأمرنا بها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وتمتعنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ومات ولم ينهنا عنها وقال رجل برأيه ما شاء ( البخاري 3 / 151 ) [4] . 5 - ذكر أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي : المتوفي 745 في تفسيره 3 / 218 قراءة ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " وقال : قال ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم : إن الآية في نكاح المتعة ،
[1] نقلا عن الغدير : ج 6 ، ص 229 و 206 و 230 . وقد ذكرنا هذا الأخير في السابق . [2] نقلا عن الغدير : ج 6 ، ص 229 و 206 و 230 . وقد ذكرنا هذا الأخير في السابق . [3] نقلا عن الغدير : ج 6 ، ص 229 و 206 و 230 . وقد ذكرنا هذا الأخير في السابق . [4] نقلا عن الغدير 6 / 208 .