وأعاقب عليهن : متعة النساء ، ومتعة الحج ، وحي على خير العمل . ثم اعتذر بقوله : ان ذلك ليس مما يوجب قدحا فيه فإن مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع ! ( أخرجه الطبري في المستبين بزيادة في ( الأذان ) وحكاه عن الطبري الشيخ علي البياضي في كتابه " الصراط المستقيم " ) [1] . كما أن الكثيرين من الصحابة أكدوا أن المتعة كانت في عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر وشطر من خلافة عمر وقد نهى عنها الأخير وشدد على منعها وهدد فاعليها ، وسيأتي ذكر رواياتهم في محلها انشاء الله . الطائفة الثالثة : من هذه الطائفة صاحب كتاب " الفقه في المذاهب الأربعة " وكتاب " الأحوال الشخصية " للزبياني وأحمد أمين في " ضحى الإسلام " وكتاب " الوشيعة " لجار الله . حيث أنهم يقولون انه لا يعقل أن تكون المتعة من أحكام الإسلام ، فإنها من الرذائل والفحشاء ، بدليل اختلاط المياه والأنساب ، وفقد الحياء من النساء والرجال ، وعدم وجود قاعدة الفراش ، والحال ان الهدف من النكاح هو التوالد والتناسل ، والهدف من المتعة هو الإلتذاذ فقط ، والمرأة ليس لها عدة ، فهي تتزوج في كل يوم برجال ، فيأخذها رجل ويتركها آخر ، ولا يمكن أن يأمر به اي دين سماوي . يقول أحمد أمين في ضحاه 3 / 259 : وإذا كان المثل الأعلى للأسرة زواجا واحدا وزوجة واحدة ، وعروة وثقى باقية ابدا في سعادة ينشأ في أحضانها الأبناء والبنات ، فما أبعد نكاح المتعة من هذا المثل . ويقول أيضا : ان هذا النوع من الزواج فيه تسهيل لمعيشة الإباحة التي لا تتقيد بقيود ولا تتحمل أعباء الزواج ، يضاف إلى ذلك ما يستتبعه إباحة المتعة من فساد