المرأة واستهتارها وكثرة الضحايا منهن . الطائفة الرابعة تقول : بما أن تقييد النكاح بالمدة هو خلاف مقتضى العقد ، ولذا يعتبر هذا النوع من النكاح باطلا ويقول المالكية : نكاح المتعة هو أن يكون لفظ العقد موقتا بوقت . . . فان قال ( ذكر الأجل ) وقع النكاح باطلا . ويقول الشافعية : نكاح المتعة هو النكاح لأجل . . . وهو باطل . ويقول الحنفية : فالنكاح إذا قيد بوقت أو كان بلفظ المتعة بدون شهود كان نكاح متعة . وكما ذكر الحنابلة هو باطل على كل حال [1] . وأما الطائفة الخامسة : فهي تعتبر اللعان والايلاء والنفقة والظهار من شروط النكاح وعدمها يستلزم عدم المشروط . وأما الطائفة السادسة فهم يقولون : ان نكاح المتعة نوع من تعدد الزوجات فهو مرفوض ، وإن أساس الزواج يجب أن يكون دائما ، ويتوجب على الزوجين منذ العقد أن يوطنا أنفسهما على أن يكون كل منهما للآخر بصورة دائمة وان لا يخطر في مخيلتهما الانفصال . اذن فالزواج المؤقت لا يصلح أن يكون مقبولا ، وهو لا ينسجم مع مكانة المرأة ، إذ يمثل نوعا من استئجار الإنسان للإنسان وهو مما يخالف الكرامة الإنسانية للمرأة ، حيث تضع نفسها تحت تصرف رجل في مقابل نقود تقبضها منه [2] .
[1] كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ج 2 ص 93 و 94 . [2] نقلا من كتاب حقوق المرأة في الإسلام للشهيد المطهري ( قدس سره ) ص 44 .