responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 46


المرأة واستهتارها وكثرة الضحايا منهن .
الطائفة الرابعة تقول :
بما أن تقييد النكاح بالمدة هو خلاف مقتضى العقد ، ولذا يعتبر هذا النوع من النكاح باطلا ويقول المالكية : نكاح المتعة هو أن يكون لفظ العقد موقتا بوقت . . .
فان قال ( ذكر الأجل ) وقع النكاح باطلا .
ويقول الشافعية : نكاح المتعة هو النكاح لأجل . . . وهو باطل . ويقول الحنفية :
فالنكاح إذا قيد بوقت أو كان بلفظ المتعة بدون شهود كان نكاح متعة . وكما ذكر الحنابلة هو باطل على كل حال [1] .
وأما الطائفة الخامسة :
فهي تعتبر اللعان والايلاء والنفقة والظهار من شروط النكاح وعدمها يستلزم عدم المشروط .
وأما الطائفة السادسة فهم يقولون :
ان نكاح المتعة نوع من تعدد الزوجات فهو مرفوض ، وإن أساس الزواج يجب أن يكون دائما ، ويتوجب على الزوجين منذ العقد أن يوطنا أنفسهما على أن يكون كل منهما للآخر بصورة دائمة وان لا يخطر في مخيلتهما الانفصال . اذن فالزواج المؤقت لا يصلح أن يكون مقبولا ، وهو لا ينسجم مع مكانة المرأة ، إذ يمثل نوعا من استئجار الإنسان للإنسان وهو مما يخالف الكرامة الإنسانية للمرأة ، حيث تضع نفسها تحت تصرف رجل في مقابل نقود تقبضها منه [2] .



[1] كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ج 2 ص 93 و 94 .
[2] نقلا من كتاب حقوق المرأة في الإسلام للشهيد المطهري ( قدس سره ) ص 44 .

46

نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست