أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب ( عليه السلام ) [1] . النسخ بالإجماع : جاء في كتاب " الناسخ والمنسوخ " لأبي جعفر النحاس المرادي في ص 104 : وقال قوم من العلماء : إن الناسخ للمتعة الحديث عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كما قرأ علي أحمد بن محمد الأزدي عن إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ، قال : حدثنا جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري أن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب والحسن بن محمد حدثاه عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) يقول لابن عباس : إنك رجل تائه ( اي مائل ) ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن المتعة . قال أبو جعفر : فصار تحريم المتعة إجماعا لان ابن عباس . لم يحاجج الإمام عليا ( عليه السلام ) لما خاطبه بهذا ، لأن الذين يحلونها اعتمادهم على ابن عباس [2] . ولقد ذكر الإجماع بلفظ الجمهور أو جمهور العلماء بوساطة المفسرين في الصفحة السابقة . النسخ بقول عمر بن الخطاب : ذكر الراغب الإصفهاني في كتابه " المحاضرات " 2 / 94 : سأل يحيى بن أكثم شيخا من أهل البصرة فقال له : بمن اقتديت في جواز المتعة ؟ فقال : بعمر بن الخطاب فقال له : كيف وقد كان عمر من أشد الناس فيها ؟ قال : نعم صح الحديث عنه انه صعد المنبر فقال : أيها الناس متعتان أحلهما الله ورسوله لكم وأنا أحرمها عليكم وأعاقب عليهما ، فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه . وذكر القوشچي في " شرح التجريد " في مبحث الإمامة : أن عمر قال وهو على المنبر : أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأنا أنهى عنهن وأحرمهن