responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 43


تحريمها عن ابن عمر وعن ابن أبي عمرة الأنصاري ، واختلف فيها عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) وعن ابن عباس وابن الزبير ، وممن قال بتحريمها وفسخ عقدها من المتأخرين أبو حنيفة ومالك والشافعي وأبو سليمان ، وقال زفر يصح العقد ويبطل الشرط .
ويقول أيضا : ان نكاح المتعة كان حلالا في عهد رسول الله ثم نسخ على لسان الرسول ( صلى الله عليه وآله ) .
3 - ويقول علاء الدين البغدادي في تفسيره المعروف " بتفسير الخازن " 1 / 357 بعد ذكر آية المتعة : وكان هذا في ابتداء الإسلام ثم نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن المتعة . ثم ذكر حديث سبرة ( في لفظ البيضاوي ) فقال : والى هذا ذهب جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم اي أن نكاح المتعة حرام والآية منسوخة ، واختلفوا في ناسخها فقيل : نسخت بالسنة وهو ما تقدم من حديث سبرة . . . وهذا على مذهب من يقول :
إن السنة تنسخ القرآن ، ومذهب الشافعي ان السنة لا تنسخ القرآن فعلى هذا يقول :
ان ناسخ هذه الآية قوله تعالى في سورة المؤمنون : " والذين هم لفروجهم حافظون " . الخ [1] .
4 - يقول ابن جزي محمد بن أحمد الغرناطي في تفسيره " التسهيل " 1 / 137 بعد ذكر الآية : ثم حرم ( اي نكاح المتعة ) عند جمهور العلماء فالآية على هذا منسوخة بالخبر الثابت في تحريم نكاح المتعة [2] .
5 - ويقول ابن كثير في تفسيره 1 / 474 بعد ذكر الآية : فقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة ، ولكن الجمهور على خلاف ذلك ، والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن



[1] نقلا عن الغدير 6 / 232 و 233 .
[2] نفس المصدر .

43

نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست