فهو حرام [1] . وفي كتاب " معرفة الناسخ والمنسوخ " لأبي عبد الله محمد ابن حزم في هامش كتاب " تنوير المقياس من تفسير ابن عباس " جاء ما نصه : الآية العاشرة قوله تعالى : " فما استمتعتم به منهن " . . الخ نسخت بقوله ( صلى الله عليه وآله ) : اني كنت أحللت هذه المتعة ألا وأن الله ورسوله قد حرماها ، ألا فليبلغ الشاهد الغائب ، ووقع ناسخها من القرآن موضع ذكر ميراث الزوجة الثمن والربع ، فلم يكن لها في ذلك نصيب . وقال محمد بن إدريس الشافعي : موضع تحريمها في سورة المؤمن وناسخها قوله تعالى : " والذين هم لفروجهم حافظون " الخ وأجمعوا أنها ليست بزوجة ولا ملك يمين فنسخها الله بهذه الآية [2] . واما النسخ بالأخبار : 1 - يقول ابن رشد الأندلسي : واما نكاح المتعة فإنه تواترت الأخبار عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بتحريمه ، الا انها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم ففي الروايات انه حرمها يوم خيبر ، وفي بعضها يوم الفتح ، وفي بعضها غزوة تبوك ، وفي بعضها حجة الوداع ، وفي بعضها في عمرة القضاء ، وفي بعضها عام أوطاس ، وأكثر الصحابة وجميع فقهاء الأمصار على تحريمها . واشتهر عن ابن عباس تحليلها ، وتبع ابن عباس على القول بها أصحابه من أهل مكة وأهل اليمن ، ورووا أن ابن عباس كان يحتج لذلك بقوله تعالى : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن " . . الخ [3] . 2 - ويقول ابن حزم الأندلسي صاحب كتاب " المحلى " في الفقه 9 / 519 : وصح
[1] نقلا عن كتاب المتعة ومشروعيتها في الإسلام : 52 . [2] تنوير المقياس من تفسير ابن عباس : 330 . [3] نقلا من كتاب المتعة للفكيكي : 51 .