إسم الكتاب : المتعة النكاح المنقطع ( عدد الصفحات : 286)
إن النسخ طرأ عليه ، وما ذكرتم من الدلائل لا يدفع قولنا . وقولهم : ان الناسخ إما أن يكون متواترا أو آحادا . قلنا : لعل بعضهم سمعه ثم نسيه ، ثم أن عمر لما ذكر ذلك في الجمع العظيم تذكروه وعرفوا صدقه فسلموا له الأمر . قوله : ان عمر أضاف النهي عن المتعة إلى نفسه ، قلنا : قد بينا أنه لو كان مراده أن المتعة كانت مباحة في شرع محمد ( صلى الله عليه وآله ) وانا أنهى عنه لزم تكفيره وتكفير من لم يحاربه وينازعه ، ويقضي ذلك إلى تكفير أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حيث لم يحاربه ولم يرد ذلك القول عليه ، وكل ذلك باطل ، فلم يبق الا أن يقال : كان مراده أن المتعة كانت مباحة في زمن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وانا انهى عنها . لما ثبت عندي انه ( صلى الله عليه وآله ) نسخها ، وعلى هذا التقدير يصير هذا الكلام حجة لنا في مطلوبنا والله أعلم [1] . وقد ذكر صاحب تفسير " الدر المنثور " روايتين عن ابن عباس : الأولى : أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : كانت متعة النساء في أول الإسلام . . . إلى أن قال : وكان يقرأ " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " فنسختها " محصنين غير مسافحين " وكان الإحصان بيد الرجل يمسك متى يشاء ويطلق متى يشاء . الثانية : أخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال : كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرأون هذه الآية " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " إلى أن قال : حتى نزلت : " حرمت عليكم أمهاتكم " فنسخ الأولى فحرمت المتعة ، وتصديقها من القرآن : " الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم " وما سوى هذا الفرج