أجل الا رجمته ، ولا شك أن الرجم غير جائز ، مع أن الصحابة ما أنكروا عليه حين ذكر ذلك ، فدل هذا على أنهم إنما كانوا يسكتون على الإنكار على الباطل . قلنا : لعله كان يذكر على سبيل التهديد والزجر في السياسة ، ومثل هذه السياسات جائزة للإمام عند المصلحة ، ألا ترى انه ( صلى الله عليه وآله ) قال : من منع منا الزكاة فإنا آخذوها منه وشطر ماله ، وقد قاله للمبالغة في الزجر ( لعدم جواز أخذ شطر المال ) فكذا هيهنا . الحجة الثالثة على أن المتعة محرمة : ما روي عن مالك عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد عن أبيهما عن علي ( عليه السلام ) : ان الرسول ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن متعة النساء ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية . وروى الربيع بن سبرة عن أبيه قال : غدوت على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فإذا هو قائم بين الركن والمقام مسند ظهره إلى الكعبة يقول : يا أيها الناس إني أمرتكم الاستمتاع من هذه النساء ، الا وأن الله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شئ فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا . وروى عنه ( صلى الله عليه وآله ) انه قال : متعة النساء حرام . وهذه الأخبار الثلاثة ذكرها الواحدي في " البسيط " وظاهر أن النكاح لا يسمى استمتاعا ، لأنا قد بينا أن الاستمتاع هو التلذذ ومجرد النكاح ليس كذلك . ثم يسرد الرازي أدلة المجوزين ، وبعد ذلك يجيب عن إشكال أبى بكر الرازي ويقول : والذي يجب ان يعتمد عليه في هذا الباب أن نقول : انا لا ننكر أن المتعة كانت مباحة ، انما الذي نقوله : إنها صارت منسوخة . وعلى هذا التقدير فلو كانت هذه الآية دالة على أنها مشروعة لم يكن ذلك قادحا في غرضنا . وهذا هو الجواب أيضا عن تمسكهم بقراءة أبي وابن عباس ، فان القراءة بتقدير ثبوتها - لا تدل على أن المتعة كانت مشروعة ونحن لا ننازع فيه ، انما الذي نقوله