أزواجكم " . وبالاتفاق لا توارث بينهما . وثانيها : ولثبت النسب ، لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " الولد للفراش " وبالاتفاق لا يثبت . وثالثها : ولوجبت العدة ، لقوله تعالى : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " قال : واعلم أن هذه الحجة كلام حسن مقرر . ! ! الحجة الثانية : ما روي عن عمر أنه قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما . ذكر هذا في مجمع الصحابة وما أنكر عليه أحد ، فالحال هيهنا لا يخلو إما أن يقال : انهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا ، أو كانوا عالمين بأنها مباحة ولكنهم سكتوا على سبيل المداهنة ، أو ما عرفوا إباحتها ولا حرمتها فسكتوا لكونهم متوقفين في ذلك . والأول هو المطلوب . والثاني يوجب تكفير عمر وتكفير الصحابة ، لأن من علم أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) حكم بإباحة المتعة ثم قال : إنها محرمة محظورة من غير نسخ لها فهو كافر بالله ! ومن صدقه عليه مع علمه بكونه مخطئا كان كافرا أيضا ! وهذا يقتضى تكفير الأمة وهو على ضد قوله : " كنتم خير أمة " . والقسم الثالث - وهو أنهم ما كانوا عالمين بكون المتعة مباحة أو محظورة فلهذا سكتوا - فهذا أيضا باطل ، لأن المتعة بتقدير كونها مباحة تكون كالنكاح ، واحتياج الناس إلى معرفة الحال في كل واحد منهما عام في حق الكل ، ومثل هذا يمنع من أن يبقى مخفيا بل يجب أن يشتهر العلم به ، فكما أن الكل كانوا عارفين بأن النكاح مباح وأن إباحته غير منسوخة ، وجب أن يكون الحال في المتعة كذلك . ولما بطل هذان القسمان ثبت ان الصحابة إنما سكتوا عن الإنكار على عمر لأنهم كانوا عالمين بأن المتعة صارت منسوخة بالإسلام . فان قيل : ما ذكرتم يبطل بما روي أن عمر قال : لا أوتى برجل نكح امرأة إلى