إحداها : القول بالإباحة المطلقة . قال عمارة : سألت ابن عباس عن المتعة : أسفاح هي أم نكاح ؟ قال : لا سفاح ولا نكاح قلت : فما هي ؟ قال : هي متعة كما قال تعالى ، قلت : هل لها عدة ؟ قال : نعم عدتها حيضة ، قلت : هل يتوارثان ؟ قال : لا . والرواية الثانية : ان الناس لما ذكروا الأشعار في فتيا ابن عباس في المتعة قال ابن عباس : قاتلهم الله انى ما أفتيت بإباحتها على الإطلاق لكني قلت : إنها تحل للمضطر كما تحل الميتة والدم ولحم الخنزيز له ! . والرواية الثالثة : أنه أقر بأنها صارت منسوخة ، روى عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله تعالى : " فما استمتعتم به منهن " الخ . قال : صارت هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء " الخ . وروي أيضا انه قال عند موته : اللهم إني أتوب إليك من قولي في المتعة والصرف . وأما عمران بن الحصين فإنه قال : نزلت المتعة في كتاب الله ولم تنزل بعدها آية تنسخها وأمرنا بها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وتمتعنا بها ومات ولم ينهنا عنها ثم قال رجل برأيه ما شاء . وأما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فالشيعة يروون عنه إباحة المتعة . وروى محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن علي بن أبي طالب أنه قال : لولا أن عمر نهى الناس عن المتعة ما زنا الا شقي . . وروى محمد بن الحنفية : أن عليا مر بابن عباس وهو يفتي بجواز المتعة فقال أمير المؤمنين : إنه ( صلى الله عليه وآله ) نهى عنها وعن لحوم الحمر الأهلية : فهذا ما يتعلق بالروايات . واحتج الجمهور على حرمة المتعة بوجوه : الأول : أن الوطئ لا يحل الا في الزوجة أو المملوكة لقوله تعالى : " والذين هم لفروجهم حافظون " الخ . وهذه المرأة لا شك انها ليست مملوكة وليست أيضا زوجة ، ويدل عليه وجوه . أحدها : لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهما ، ولقوله تعالى : " ولكم نصف ما ترك