ثم قال : وروى أبو بصير من علماء الشيعة في صحيحه عن الصادق ( رضي الله عنه ) أنه سئل عن امرأة المتعة أهي من الأربع ؟ قال : لا ولا من السبعين . وهو صريح في أنها ليست زوجة والا لكانت محسوبة من الأربع ، وبالجملة الاستدلال بهذه الآية على حل المتعة ليس بشئ كما لا يخفى [1] . وممن ذهب هذا المذهب أيضا القاضي أبو الحسن شيخ الطبقة الحادية عشر من المعتزلة . وأيده أحمد أمين في كتابه " ضحى الإسلام " في الجزء الثالث [2] . ويقول الفخر الرازي في تفسيره : المسألة الثالثة : في هذه الآية قولان : أحدهما و هو قول أكثر علماء الأمة أن قوله " أن تبتغوا بأموالكم " . المراد منه ابتغاء النساء بالأموال على طريق النكاح ، وقوله : " فما استمتعتم به منهن " الخ . فان استمتع بالدخول أتاها المهر بالتمام وإن استمتع بعقد النكاح أتاها نصف المهر [3] . الطائفة الثانية : القائلة بالنسخ ، وقد جمع الفخر الرازي في تفسيره أكثر الأقوال في هذا الباب حيث قال : والقول الثاني : أن المراد بهذه الآية حكم المتعة ، وهي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها ، واتفقوا على أنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام : روى أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما قدم مكة في عمرته تزين نساء مكة ، فشكى أصحاب الرسول طول العزوبة فقال : استمتعوا من هذه النساء . واختلفوا في أنها نسخت أم لا ؟ فذهب السواد الأعظم من الأمة إلى أنها صارت منسوخة . وقال السواد منهم : أنها بقيت مباحة كما كانت ، وهذا القول مروي عن ابن عباس وعمران بن الحصين . اما عن ابن عباس فعنه ثلاث روايات :
[1] الصدر السابق ص 50 [2] نقلا عن كتاب المتعة للفكيكي : 50 . [3] تفسير الرازي 10 / 50 .