يقول أبو جعفر النحاس المتوفي سنة 338 ه في كتابه " الناسخ والمنسوخ " : وقوله : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " يقول ( اي ابن عباس ) : إذا تزوج الرجل المرأة فنكحها مرة واحدة وجب لها الصداق كله ، والاستمتاع النكاح وهو قوله عز وجل : ( واتوا النساء صدقاتهن نحلة ) فبين ابن عباس أن الاستمتاع هو النكاح بأحسن بيان . ثم قال : إن التقدير في العربية : فما استمتعتم به ، ممن تزوجتموه بالنكاح مرة أو أكثر من ذلك فأعطوها الصداق كاملا ، الا أن تهبه أو تهب منه . ويقول في ص 103 : وقد صح من الكتاب والسنة التحريم ، ولم يصح التحليل من الكتاب بما ذكر من قول من قال : أن الاستمتاع هو النكاح ، على أن الربيع بن سبرة قد روى عن أبيه أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لهم : استمتعوا من هذه النساء . قال : الاستمتاع عندنا يومئذ التزويج [1] ( المتعة للفكيكي ص 50 ) . ويقول النسفي صاحب التفسير المتوفى 701 ه : قوله تعالى : " فما استمتعتم به منهن " الخ لا تدل على حل المتعة ، والقول بأنها نزلت فيها وتفسير البعض لها بذلك غلط وغير مقبول ، لان نظم القرآن الكريم يأباه ، حيث بين سبحانه أولا : المحرمات ثم قال عز شأنه : " وأحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا بأموالكم " وقد شرط بحسب المعنى فيبطل تحليل الفرج وإعارته . ثم قال جل وعلا : " محصنين غير مسافحين " . وفيه إشارة إلى أن النهي عن كون القصد لا مجرد قضاء الشهوة وحب استفراغ المني ، وعليه تبطل المتعة بهذا القيد ، لأن مقصود المتمتع ليس الا ذاك ، دون التأهل والاستيلاد وحماية النسب ، كما أن كلمة الاستمتاع تدل على الوطئ والدخول وليس بمعنى المتعة التي يقول بها الشيعة ، وإن القراءة التي ينقلونها عمن تقدم من الصحابة ( اي قراءة أبي بن كعب وابن عباس و . . . ) والتي مر التنويه عنها شاذة . وما دل على التحريم آية : " الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم " الخ .