مخالفة لكل احكام الإسلام ، تارة في أصل المتعة وتارة في أحكامها . وسأتعرض إلى ذكر أفكارها وآرائها في موارد متعددة من هذه الرسالة محاولا الجواب عن الأسئلة والاعتراضات انشاء الله . واليك شرح ما ورد ذكره من أدلة الطوائف المخالفة للمتعة . الطائفة الأولى وهم على صنفين : الصنف الأول : من ينفي نفيا باتا وجود آية خاصة في المتعة وأنها لم تكن في الإسلام ، فمن هؤلاء صاحب كتاب " الوشيعة " لموسى جار الله حيث يقول : وليس بيد أحد دليل لإباحتها ( اي المتعة ) في زمن من صدر الإسلام سوى أنها كانت قد تقع ، على أنها بقية من بقايا الجاهلية ، ولم تكن باذن وإباحة من الشارع . ثم يقول : فدعوى إباحة الشارع في صدر الإسلام ساقط . ثم يضيف : والمتعة لم تكن مباحة في شرع الإسلام أصلا ، ونسخها لم يكن نسخ شرعي إنما كان نسخ أمر جاهلي تحريم أبد . ويقول في ص 166 من كتابه : لا يوجد في غير كتب الشيعة قول لأحد أن : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " نزل في متعة النساء ، وقد أجمعت الأمة على تحريم المتعة ، ولم يقل أحد ان قول الله " فما استمتعتم " ، قد نسخ . ويقول محمد رشيد رضا منشئ مجلة " المنار " المصرية في كتابه " حقوق النساء " ص 40 : كان عند العرب في الجاهلية أنواع من الزواج الفاسد الذي كان يوجد عند كثير من الشعوب ، ولا يزال بعضه إلى اليوم في البلاد التي تغلب عليها الهمجية . ثم يقول : ومنها نكاح المتعة ، وهو المؤقت ، وقد شاع في بلاد الإفرنج أخيرا ويسمى نكاح التجربة ، وتبيحه الشيعة الإمامية من المسلمين . وأما الصنف الثاني فقد سكت عن بحث المتعة وقال بأن الآية نزلت في النكاح الدائم ، ونفى نزولها في المتعة .