د - آية العدة : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا " [1] . ه - آية العدد : " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " [2] . فان الآية حصرت النكاح في الأربع ، والمتمتع يجوز له أكثر من هذا العدد . و - آية الإحصان : " محصنين غير مسافحين " [3] ولا إحصان في المتعة . ز - آية التحريم : " حرمت عليكم أمهاتكم " [4] . . الخ . 2 - وقسم يقول بأن آية المتعة منسوخة بالأخبار . 3 - وقسم يقول بأن آية المتعة منسوخة بنهي عمر . 4 - وقسم يقول بأن المتعة منسوخة بالإجماع ( أو الأدلة الأربعة ، بالجمع أو الانفراد ) . الطائفة الثالثة : تقول بأن المتعة مذمومة ، لأن المقصود من النكاح هو التوالد والتناسل والحال أن الهدف من المتعة هو الإلتذاذ فقط ، وهو بدوره يوجب الفحشاء واختلاط المياه ، وقاعدة الفراش لا طريق لها فيها ، ولذا فان الآية منسوخة . الطائفة الرابعة : تقول ان المتعة مخالفة لمقتضى عقد الزواج فهي باطلة . الطائفة الخامسة : تقول أن المتعة ليس فيها لعان ولا ظهار ولا ايلاء ولا نفقة ولذلك فهي باطلة . ث وهناك طائفة سادسة : مخالفه للمتعة غير منتمية إلى اي مذهب أو دين ، بل
[1] البقرة : 240 . [2] النساء : 5 . [3] النساء : 24 . [4] النساء : 23 .