responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 34


د - آية العدة : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا " [1] .
ه‌ - آية العدد : " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " [2] . فان الآية حصرت النكاح في الأربع ، والمتمتع يجوز له أكثر من هذا العدد .
و - آية الإحصان : " محصنين غير مسافحين " [3] ولا إحصان في المتعة .
ز - آية التحريم : " حرمت عليكم أمهاتكم " [4] . . الخ .
2 - وقسم يقول بأن آية المتعة منسوخة بالأخبار .
3 - وقسم يقول بأن آية المتعة منسوخة بنهي عمر .
4 - وقسم يقول بأن المتعة منسوخة بالإجماع ( أو الأدلة الأربعة ، بالجمع أو الانفراد ) .
الطائفة الثالثة : تقول بأن المتعة مذمومة ، لأن المقصود من النكاح هو التوالد والتناسل والحال أن الهدف من المتعة هو الإلتذاذ فقط ، وهو بدوره يوجب الفحشاء واختلاط المياه ، وقاعدة الفراش لا طريق لها فيها ، ولذا فان الآية منسوخة .
الطائفة الرابعة : تقول ان المتعة مخالفة لمقتضى عقد الزواج فهي باطلة .
الطائفة الخامسة : تقول أن المتعة ليس فيها لعان ولا ظهار ولا ايلاء ولا نفقة ولذلك فهي باطلة . ث وهناك طائفة سادسة : مخالفه للمتعة غير منتمية إلى اي مذهب أو دين ، بل



[1] البقرة : 240 .
[2] النساء : 5 .
[3] النساء : 24 .
[4] النساء : 23 .

34

نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست