responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 285


لا ، لأن لها الخيار إذا أدركت ، قلت : فان كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك ؟
قال : يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية [1] .
وفي فرض آخر : لو طلب منه أخوه أن يعقد له امرأة تحمل أوصافا معينة فوجدها وعقد عليها وكالة عن أخيه ففي مثل هذه الحالة ، إن أجاز ذلك أخوه أو أمضى العقد فهو صحيح وإلا فهو باطل .
الثاني عشر : العيوب وخيار الفسخ ، في هذه المسألة قولان : أولهما بما أن المتمتع بها مستأجرة فليس لها حق الفسخ لأن المستمتع حر في العزل وعدم الدخول .
وثانيهما : ان النكاح يشمل الدائم والمنقطع وحقيقتهما واحدة ، ولذا يحق له الفسخ لأن المتمتع بها زوجة ، والمتعة نوع من أنواع النكاح .
الثالث عشر : جواز التمتع بأكثر من أربع نساء ، وإن كانت عنده أربع زوجات بالدائم : فعن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة ، أهي من الأربع ؟ فقال :
لا ولا من السبعين [2] .
وعن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : كم يحل من المتعة ؟ قال :
فقال : هن بمنزلة الإماء [3] .
الرابع عشر : يجوز التمتع بالمرأة الواحدة عدة مرات ولا تحرم في المرة الثالثة والتاسعة :
فعن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يتزوج المرأة وينقضي شرطها ، ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ، ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا



[1] الوسائل ج 17 ب 11 ح 1 من أبواب ميراث الأزواج .
[2] الوسائل 14 ب 4 ح 7 من أبواب المتعة .
[3] الوسائل 14 ب 4 ح 6 من أبواب المتعة .

285

نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست