لا ، لأن لها الخيار إذا أدركت ، قلت : فان كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك ؟ قال : يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية [1] . وفي فرض آخر : لو طلب منه أخوه أن يعقد له امرأة تحمل أوصافا معينة فوجدها وعقد عليها وكالة عن أخيه ففي مثل هذه الحالة ، إن أجاز ذلك أخوه أو أمضى العقد فهو صحيح وإلا فهو باطل . الثاني عشر : العيوب وخيار الفسخ ، في هذه المسألة قولان : أولهما بما أن المتمتع بها مستأجرة فليس لها حق الفسخ لأن المستمتع حر في العزل وعدم الدخول . وثانيهما : ان النكاح يشمل الدائم والمنقطع وحقيقتهما واحدة ، ولذا يحق له الفسخ لأن المتمتع بها زوجة ، والمتعة نوع من أنواع النكاح . الثالث عشر : جواز التمتع بأكثر من أربع نساء ، وإن كانت عنده أربع زوجات بالدائم : فعن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة ، أهي من الأربع ؟ فقال : لا ولا من السبعين [2] . وعن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : كم يحل من المتعة ؟ قال : فقال : هن بمنزلة الإماء [3] . الرابع عشر : يجوز التمتع بالمرأة الواحدة عدة مرات ولا تحرم في المرة الثالثة والتاسعة : فعن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يتزوج المرأة وينقضي شرطها ، ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ، ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا
[1] الوسائل ج 17 ب 11 ح 1 من أبواب ميراث الأزواج . [2] الوسائل 14 ب 4 ح 7 من أبواب المتعة . [3] الوسائل 14 ب 4 ح 6 من أبواب المتعة .