responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 286


وتزوجت ثلاثة أزواج ، يحل للأول ان يتزوجها ؟ قال : كم شاء ، ليس هذه مثل الحرة ، هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء [1] .
الخامس عشر : النفقة : يظهر من الروايات بأن الانفاق غير واجب للزوج ، وقد ذكرنا بعض الروايات المتضمنة لعدم وجوب النفقة ، وهنا تجدر بنا الإشارة إلى بعضها :
فمنها : عن أبان بن تغلب ، انه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : فإني استحي أن أذكر شرط الأيام ، قال : هو أضر عليك ، قلت : وكيف ؟ قال : لأنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة [2] .
وعن هشام بن سالم [3] قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أتزوج المرأة مرة مبهمة ، قال ، فقال : ذاك أشد عليك . . . قلت : أصلحك الله فكيف أتزوجها ؟ قال : أياما معدودة . . . فإذا مضت أيامها ، كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة عليك .
وهناك روايات أخرى في هذا المضمون .
وأما اشتراط النفقة حين العقد فهو جائز وهو لا يقاس مع الإرث لأن مقتضى الإرث هو القرابة والزوجية الدائمية ، وقد ذكرنا توريث من ليس بوارث ، وأما الانفاق فلا تحده قرابة ولا الزوجية ، ولذلك ، يمكن للفرد أن ينفق على من يشاء وحتى عند الاشتراط في كل عقد من العقود الجائزة ، فيصبح لازم التنجيز .
* ( وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ) * < / لغة النص = عربي >



[1] الوسائل باب 26 ح 1 من أبواب المتعة .
[2] الوسائل 14 باب 20 ح 2 و 3 من أبواب المتعة .
[3] الوسائل 14 باب 20 ح 2 و 3 من أبواب المتعة .

286

نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست