المباشرة ، وأما الأعمال التي لا يجوز فيها التوكيل مثل الصلاة والصوم و . . . لأنها مقيدة بالمباشرة ، وأما التوكيل في إجراء العقد فهو جائز بشرط أن لا يتعدى الوكيل عما أوكل عليه الموكل مثل مقدار المهر وسائر الخصوصيات ، بدليل أن ما وكله به لم يقع في الخارج وما وقع منه لم يكن وكيلا عنه . ولو وكلت المرأة رجلا في تزويجها لا يجوز له أن يزوجها من نفسه ، لأن التزويج وبحسب العرف يختلف عن التزوج فإن الأول ظاهر في الإنكاح من الغير ، نعم لو كان التوكيل على وجه يشمل نفسه أيضا بالعموم أو الإطلاق ، جاز ومع التصريح أولى بالجواز ، ولافرق في الوكيل بين الرجل والمرأة والزوج والزوجة ، فكما يصح توكيله بالزواج من نفسها فكذلك بالعكس ، لأن الوكالة أمر اعتباري ، ويمكن أن يتولى الوكالة أحدهما كما لو كان أحدهما أخرسا أو كان الآخر قادرا على العربية . الحادي عشر : العقد الفضولي : الأقوى صحة النكاح الواقع فضولا مع الإجازة ، باعتبار أن مقتضى العمومات الوفاء بالعقد وعدم جواز نقضه ، وأن الإجازة بمنزلة الانشاء سواء كان فضوليا من الطرفين أو أحدهما ، كان المعقود له صغيرا أو كبيرا . كما في صحيحة أبي عبيدة عن الباقر ( عليه السلام ) قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين : قال ، فقال : النكاح جائز أيهما أدرك كان له الخيار ، فان ماتا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا . قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الآخر ؟ قال : يجوز عليه ذلك إن هو رضي . قلت : فان كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي النكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية ، أترثه ؟ قال : نعم يعزل ميراثها حتى تدرك . وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث الا رضى بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، قلت : فان ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك ؟ قال :