responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 283


متصلا بانقضاء الاجل وإلا كان من الشواذ [1] .
الرأي الثاني : للحلي والفاضل وغيرهما ، وهو : أن عدة الأمة كالحرة ( أربعة أشهر وعشرا ) للصحيحين المذكورين ( أول هذه الصفحة ) وصحيح زرارة في رواية أخرى عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنها زوجها سواء في العدة ، الا أن الحرة تحد والأمة لا تحد [2] . وصحيح سليمان بن خالد [3] ، ووهب بن عبد ربه [4] ، والأحوط جعل الأمة ، كالحرة في عدة الوفاة وإذا كانت فأبعد الأجلين على قول المختار أو على قول المقيد من وضع الحمل . [5] التاسع : تجديد العقد : عن أبي بصير عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) في المتعة قال :
نزلت هذه الآية : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) ، قال : لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل بينكما فتقول : استحللتك بأمر آخر برضى منها [6] .
وكذلك : يسأل أبان بن تغلب أبا عبد الله ( عليه السلام ) : . . . فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها ؟ فقال : لا يجوز شرطان في شرط ، قلت : كيف يصنع ؟ قال : يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا [7] . والروايتان صريحتان بأنه لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل ، والمراد أنه كما لا يجوز أجلان في عقد واحد ، فكذا لا يجوز عقد جديد قبل انفساخ العقد .
العاشر : الوكالة في النكاح المنقطع : يجوز التوكيل لكل عمل لا يستلزم



[1] الجواهر 30 / 200 .
[2] الوسائل باب 27 ح 1 و 2 و 3 من أبواب العدد .
[3] الوسائل باب 27 ح 1 و 2 و 3 من أبواب العدد .
[4] الوسائل باب 27 ح 1 و 2 و 3 من أبواب العدد .
[5] الجواهر 30 / 200 .
[6] الوسائل 14 باب 32 ح 2 من أبواب المتعة .
[7] الوسائل باب 24 ح 1 من أبواب المتعة .

283

نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست