والمؤيدة بما دل في الروايات على أنها على النصف من الحرة [1] . على وجه كان ذلك كالأصل . وها هنا رأيان متخالفان : الرأي الأول للشيخ المفيد والمرتضى والعماني وسلار : أن عدة الحرة والأمة شهران وخمسة أيام ، لأنها كالأمة ( في العدة ) ، فكذلك في الموت ، لمرسل الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها ؟ قال : خمسة وستون يوما . [2] يقول صاحب الجواهر ( قدس سره ) مستشكلا على هذا الرأي : وفيه : عدم خروج الأول عن القياس ، الا أن يراد التمسك بعموم المنزلة الذي يجب عن الخروج بما سمعت والمرسل الذي لا جابر له ساقط عن الحجية ، على أن في سنده الطاطري الواقفي الذي قيل فيه ، إنه شديد العناد في مذهبه صعب العصبية على من خالفه من الامامية ، فيجب حينئذ طرحه في مقابل الصحيحتين ( وهما : صحيحة ابن الحجاج عن الصادق ( عليه السلام ) المذكور في ص 281 . وصحيحة زرارة : سألت أبا جعفر ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي يتمتع بها ؟ قال : أربعة أشهر وعشرا ، قال : ثم قال : يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح منه ، متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا ) . [3] أو حمله على إرادة خصوص الأمة من الامرأة فيه كحمل خبر علي بن يقطين عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها 45 يوما [4] . على الموت
[1] الوسائل باب 40 و 42 و 47 ح 2 و 3 و 10 من أبواب العدد . [2] الوسائل باب 22 ح 2 من أبواب المتعة . [3] الوسائل باب 52 ح 2 من أبواب العدد . [4] الوسائل باب 52 ح 3 من أبواب العدد .