( الموت ) والمال الذي سيملكانه آنذاك . 4 - الدليل الرابع بعدم لزوم العمل بالشرط : بما أن الاشتراط بالتوارث مخالف للنصوص الصريحة ( كما ذكرنا ) وهي بدورها تعتبر مخصصة للكتاب ، فلا يلزم العمل به . والنصوص الواردة عن أهل البيت ( عليهم السلام ) كثيرة فمنها ما هو صريح من عدم فساد العقد بفساد الشرط ، ومنها ما هو ظاهر الدلالة فيه . كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجل . [1] وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن رجل قال لامرأته : إن تزوجت عليك أو بت عنك فأنت طالق ، فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من شرط لامرأته شرطا سوى كتاب الله عز وجل لم يجز ذلك عليه ولا له [2] . وصحيحة محمد بن قبس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قضى في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق . قال : خالفت السنة ووليت حقا ليس بأهله ، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة . [3] الثامن من الأحكام : وعدتها حيضتان كما في الروايات . فعن إسماعيل بن الفضل : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة ، فقال : ألق عبد الملك بن جريج فاسأله عنها فإن عنده منها علما ، فأتيته فأملى علي شيئا كثيرا في
[1] الوسائل باب 6 ح 1 من أبواب الخيار . [2] الوسائل باب 13 ح 1 من مقدمات الطلاق وشرائطه . [3] الوسائل باب 29 ح 1 من أبواب المهور .