استحلالها ، وكان فيما روى ابن جريح أنه ليس فيها وقت ولا عدد . . . ( إلى أن قال ) : وعدتها حيضتان ، فان كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما ، فأتيت بالكتاب أبا عبد الله ( عليه السلام ) فعرضته عليه فقال : صدق وأقر به . [1] وخبر أبي بصير المروي عن ( تفسير العياشي ) وعن كتاب الحسين بن سعيد على ما في ( البحار ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المتعة . . . ( إلى أن قال ) : ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها وعدتها حيضتان . [2] وما في ( المسالك ) و ( الروضة ) من خبر محمد بن الفضل عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) : طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان [3] . منضما إلى ما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر ( عليه السلام ) : إن على المتمتعة ما على الأمة [4] . فإن المجتمع من الروايتين : أن عدة المتعة حيضتان . وما روي عن زرارة ومحمد بن أبي نصر البزنطي وعبد الله بن عمرو في كتاب ( الوسائل باب 22 ) من أن عدتها حيضة أو خمسة وأربعون يوما لاحتمال إرادة الحيضة وطهرها التأمين بدخول الحيضة الثانية ، فيكون حيضتين بناء على الاجتزاء بالدخول في الحيضة هنا ولو بلحظة . لخبر عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان ( عج ) المروي عن كتاب ( الاحتجاج ) إنه كتب إليه في رجل تزوج امرأة بشئ معلوم وبقي له عليها وقت فجعلها في حل مما بقي له عليها ، وإن كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من
[1] الوسائل 14 باب 4 ح 8 من أبواب المتعة . [2] الوسائل 14 باب 23 ح 6 من أبواب المتعة . [3] الوسائل باب 40 ح 5 من أبواب العدد . [4] الوسائل باب 52 ح 2 من أبواب العدد .