وأما أن لا ينافي العقد ، كشرطه خياطة ثوب وفرض مال فيصح عندنا . والشرط في النكاح ينقسم إلى هذه القسمة الا أن شرط ما لا ينافي العقد كشرط عدم التزويج أو عدم الطلاق ، ولا يبطل العقد قطعا . ولو شرط عدم الطلاق ، أو عدم الوطئ ، أو عدم الثيبوبية بعد الوطئ ، أو عددا معينا منه لا غيره بطل العقد ، وربما اشترط عددا معينا في الوطئ ، إنما كان يبطل إذا كان المشترط الزوجة ، أما لو كان المشترط : الزوج ، فإنه حق له ولا يبطل به ، وليس بشئ لأن الوطئ حق للزوجة أيضا للوقت المعين ، أما لو شرط عليها أن يزيد على الواجب أمكن الصحة ، وكذا لو شرط عليه النقص عن الواجب ، ولو شرط أحدهما الزيادة على الواجب فإن كان الزوج فهو لاغ ، وإن كانت الزوجة فالأقرب أنه كذلك لأن الزائد حق له يصنع فيه ما شاء [1] . انتهى كلامه . . مثال آخر : نحن نعلم أن من مقتضى عقد البيع هو التملك للمبيع من طرف المشتري وتملك الثمن من طرف البائع ، لنفرض ان البائع اشترط على المشتري عدم تملك الثمن ، فنقول إن هذا الشرط باطل كما أنه مفسد للعقد ، فكذلك النكاح ، دائما كان أو منقطعا كل منهما بحسب وضعه الخاص . فحقيقة المتعة تنفي اشتراط الميراث لأن من حدودها عدم التوارث ، فالشرط يصبح فيه توريث من ليس بوارث ، كما لو اشترط البائع توريث المشتري إياه كجزء من الثمن في المعاملة فتعتبر ( المعاملة ) باطلة ، ولا يسوغها قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) ولا قوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( المؤمنون عند شروطهم ) . ب - الشروط المجهولة الموجبة للجهل بالعوضين . كشرط الرجل باعطاء مهر غير معين ، أو ذكر أجل غير معين ، وهذا الشرط أيضا باطل ومفسد للعقد ، واشتراط التوارث مثله أيضا ، بدليل اعتباره جزء من المهر وهو مجهول كذلك للجهل بالأجل